responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 342

..........

و يشير إلى ذلك الروايات الآتية، كما أنّ الحال كذلك في حجّة الإسلام كما أشرنا لذلك في آية الاستطاعة في صدر ذلك المبحث حيث قد فرّقنا بين مفاد اللام و مفاد على بأنّ الأوّل لإفادة التكليف و الثاني للتنجيز و لا ينافي ذلك لما قرّرناه هاهنا في صيغة النذر «للّه عليّ» حيث إنّ اللام لمّا كان مفادها وضعيا فيستتبعها المعنى التكليفي بمقتضى الملك و الحقّ و أمّا الكلفة و الثقل على ذمّة المكلّف فهو لمرتبة تنجيز التكليف و على ذلك يصحّ إطلاق الدين على المنذور حقيقة.

الجهة الرابعة: قد تبيّن ممّا تقدّم من الجهات أنّ إخراج المنذور من أصل التركة بمقتضى الدينية الوضعيّة التي تقدّم بيانها، و من ذلك يكون ما ورد في قضاء حجّة الإسلام بمنزلة دين عليه و أنّها دين الآخرة [1]. بمقتضى القاعدة في الحجّ المنذور أن يخرج من أصل التركة لكن استدلّ على ذلك بوجوه اخر:

الأوّل: ما ذكره الماتن من أنّ الواجبات الإلهية كلّها ديون لاشتغال الذمّة بها و قد تقدّم أنّ ظاهر الأدلّة (من بعد وصية أو دين) هو الدين في الاعتبار الوضعي و يترتّب على هذا الوجه لزوم إخراج الواجبات الموسّعة طرا من أصل التركة.

الثاني: دعوى وقوع الإجماع على انّ الواجبات المالية و إن كانت تكليفية تخرج من أصل التركة. و قد تقدّم الاستدلال على كون الحجّ واجبا بدنيا ماليا إلّا أنّ الشأن في ثبوت هذا الإجماع بالنحو التعبدي و الأولى و التنقيب عن وجه هذه القاعدة الكلّية و لعلّه لبعض ما تقدّم أو يأتي.

الثالث: الروايات الواردة في المقام.

صحيحة ضريس الكناسي قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجّنّ به [2] رجلا إلى مكّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال و أخرج من


[1] - ب 15 أبواب وجوب الحجّ.

[2] - و في الفقيه: «عنه رجلا».

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست