responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341

..........

الملكية و الحقّ فنفقة الزوجة مثلا ذات اعتبار وضعي و هي ملكية الزوجة للنفقة في ذمّة الزوج بخلاف نفقة الأقارب فإنّه ليس فيها اعتبار وضعي بل تكليفي محض.

و تقريب الماتن أنّ كلّ التكاليف هي ديون في ذمّة المكلّف و انّ لها جهة وضع لاشتغال الذمّة بها، غير تامّ، لأنّ هذا الاطلاق للدين هو بالمعنى اللغوي العام و هو مطلق ارتهان العهدة و الذمّة بالمسئولية لا من الدين الاصطلاحي بمعنى الاعتبار الوضعي من الملك و الحقّ في قبال اعتبار التكليف و سقوطه بالأداء أو الامتثال غير السقوط و الاسقاط في باب الوضعيات.

الجهة الثالثة: أنّ مفاد النذر على الأصحّ هو مفاد وضعي يترتّب عليه حكم تكليفي أي أنّ مفاد اللام هي لام إضافة الملكية فالناذر ينشأ تمليك الفعل للّه و من ثمّة يترتّب على إنشائه- و التزامه بما أنشأ- يترتّب عليه وجوب الوفاء به فلا يكون النذر حينئذ من الواجبات التكليفية البحتة (و دعوى) أنّ ملكيته تعالى للعباد تكوينية فلا معنى لاعتبار الملكية له بل يكون من اللغو المحض، كما هو الحال في ملكية الإنسان لذمّته و الحرّ لأفعاله فإنّهما يملّكان الذمّة و الفعل للآخرين اعتبارا من دون سبق ملكية اعتبارية لهما بما ملّكا و ذلك لكفاية الملكية التكوينية.

(ضعيفة) فإنّ الاعتبار ليس مورده في ما لم يكن هناك وجود تكويني للمعنى الاعتباري فقط بل إنّ تسويغ الاعتبار يدور مدار الحاجة في عالم الاعتبار و تنظيم الآثار فمثلا أنّ الأشياء لها أربع وجودات تكوينان خارجي و ذهني و اعتباريان كتبي و ذهني و ذلك للحاجة الماسّة للآخرين فلم يغني الأوّلان عن الوجود الاعتباري و لم يغن الثالث عن الرابع و ذلك لمسيس الحاجة أيضا.

و كذا في الطهارة و النجاسة الاعتباريتين فإنّهما على مسلك العدلية تابعان لملاكات واقعية و هما الطهارة و النجاسة التكوينيّتان إلّا أنّه حين كان في اعتبارهما تنظيم للأفعال اعتبرا في الشرع.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست