اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 340
خصوصا الأوّل (1).
(1) قد حكي قطع الأصحاب أيضا على وجوب القضاء و استشكل فيه أيضا صاحب المدارك و جماعة منهم بعض متأخّري هذا العصر، نعم وقع الاختلاف في كون القضاء من أصل التركة كما ذهب إليه المشهور أو من الثلث كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب و ابنا سعيد في المعتبر و الجامع و أبو علي و لتحرير الكلام ينبغي عقد جهات:
الجهة الاولى: أنّ الواجبات الموسّعة، سواء كانت بدنية محضة أم مالية أم مزدوجة الجهتين أيضا مقتضى القاعدة فيها بقاء اشتغال ذمّة المكلّف بها حتى بعد الموت، و الوجه في ذلك أنّ الخطاب بطبائع تلك الأفعال حيث لم يقيّد بحدّ زمني و بضميمة أنّ النيابة تشرع فيها في الجملة مع اقتدار المكلّف على تسبيب فعلها بالاستنابة و لو بنحو الوصية، و من ثمّ ذكروا في باب الوصية وجوب الايصاء بها كقضاء الصلاة و الصيام و الكفّارات و قضاء الحجّ و النذور فضلا عن النذور المالية الشرعية و غيرها. فما حكي عن صاحب المدارك من التأمّل في وجوب القضاء في بعض أمثلتها في غير محلّه.
الجهة الثانية: أنّ الواجبات تنقسم إلى واجبات تكليفية محضة و إلى ما كان فيها مفاد وضعي أيضا، و الاولى تنقسم إلى بدنية محضة كالصلاة و الصيام، أو مالية محضة كوجوب النفقة على الأقارب و الكفّارات. أو كلتا الجهتين أي المالية و البدنية كما هو الحال في الجهاد و الحجّ كما هو الصحيح حيث اشتمل على بعض الأجزاء المالية كالهدي و الإحرام و المسير من الميقات إلى آخر الأعمال فضلا عن المسير إلى الميقات و هذه و إن كانت مقدّمات إلى الأعمال لا نفس الأعمال إلّا أنّ الأشياء المالية ليست من اللازم في اتّصافها بالمالية أن تكون هي ذات مئونة بل يسوغ و يصحّح ماليّتها أن تكون مقدّماتها ذات مئونة فتتصف هي بذلك تبعا.
ثمّ إنّ الواجبات المالية على أي تقدير يختلف الحال فيها عن اعتبار الوضع من
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 340