responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339

الواجبات الإلهية ديون اللّه تعالى، سواء كانت مالا أو عملا ماليا، أو عملا غير مالي فالصلاة و الصوم أيضا ديون للّه، و لهما جهة وضع فذمّة المكلّف مشغولة بهما، و لذا يجب قضاؤهما فإنّ القاضي يفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة الميّت و ليس القضاء من باب التوبة، أو من باب الكفّارة بل هو إتيان لما كانت الذمّة مشغولة به و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل بل مثل قوله «للّه عليّ أن أعط زيدا درهما» دين إلهي لا خلقي، فلا يكون الناذر مديونا لزيد، بل هو مديون للّه بدفع الدرهم لزيد و لا فرق بينه و بين أن يقول «للّه عليّ أن أحجّ أو أن اصلّي ركعتين» فالكلّ دين للّه و دين اللّه أحق أن يقضى كما في بعض الأخبار و لازم هذا كون الجميع من الأصل.

نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا يجب قضاؤه لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه، و لا بعد موته، سواء كان مالا أو عملا، مثل: وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة فإنّه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته و كما في نفقة الأرحام فإنّه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكّنه لا يصير دينا عليه لأنّ الواجب سدّ الخلّة، و إذا فات لا يتدارك فتحصل أنّ مقتضى القاعدة في الحجّ النذري إذا تمكّن و ترك حتى مات وجوب قضائه من الأصل لأنّه دين إلهي إلّا أن يقال:

بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات و هو محل منع، بل دين اللّه أحقّ أن يقضى، و أمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلّوا بصحيحة ابن أبي يعفور الدالّتين على أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه. و إذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليا قطعا فنذر الحجّ بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل و فيه: أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما فكيف يعمل بهما في غيره؟ و أمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث.

فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل. و ربّما يجاب عنها بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكّن من الوفاء حتى مات و فيهما ما لا يخفى

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست