responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 334

[مسألة 2: إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم]

(مسألة 2): إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف و نفي السبيل (1).

[مسألة 3: هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان لا يبعد الشمول،]

(مسألة 3): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا؟ وجهان لا يبعد الشمول، و يحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته (2).

[مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى]

(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى و كذا في المملوك و المالك لكن لا تلحق الأمّ بالأب (3).

[مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه]

(مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقى على لزومه (4).

يكن للسيّد الرجوع عن إذنه بعد الدخول في الإحرام.

(1) منشأ الانصراف مبتنيا على القول الأوّل و الثاني؛ إذ هو إعطاء نوع ولاية للأب على الولد و كذلك القول الثالث بناء على الاختصاص في الحقوق اللازمة. أمّا ما قرّرناه في القول الثالث بالطاعة الندبية الظاهر شمولها للكافر و يشير إلى ذلك الاستثناء في قوله تعالى بخصوص مجاهدتهما له على الشرك و هي قوله تعالى:

وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً [1].

(2) الظاهر الشمول للمبعض بناء على القول الأوّل و الثاني لصدق المملوك عليه و إن كان للانصراف وجها وجيه لمناسبة حقّ السيّد على العبد في تلك الشرطية و إن كانت تأسيسية أمّا على القول الثالث بالتقريب الذي ذكرناه فظاهر أنّه تفصيل الماتن.

(3) و قد تقدّم الكلام فيها في المسألة الأولى.

(4) الكلام في مالك الثاني هو كحكم المالك الأوّل فهل له الرجوع عمّا أذن له أم


[1] - سورة لقمان: 15.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست