responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

قرابتها، و ضعف الأوّل فنجبر بالشهرة و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ.

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان، و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا كذلك؟ وجهان، و الأمة المتزوّجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى بناء على اعتبار الإذن و إذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة من مصارف الحجّ و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان.

كما قد أخذ هذا القيد في بعض أدلّة طاعة الوالدين.

نعم، خصوص الجدّ من الأب حيث قد ثبتت ولايته فيعمّه الحكم لما عرفت إنّها منشأ ذلك.

و أمّا الزوجة فهي أيضا كذلك حيث بنيا على القول الثالث فلا يعمّ المنقطعة بعد كون عمومات طاعة الزوج الندبية غير شاملة لها كما في قوله تعالى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا [1] و هي لا نفقة لها.

الجهة الرابعة الظاهر أنّ للمذكورين التماس حلّ اليمين من الثلاثة إذ هو من إعدام الحكم باعدام موضوعه. نعم، الظاهر أنّه مكروه فيما إذا كان مورد نذره شكرا و نحوه حيث إنّه قد ورد في موارد انحلال النذر المزبور، إنّه يستحب الوفاء به مع ذلك و إلّا يرى الناذر ما يكره.

الجهة الخامسة الظاهر عدم وجوب إنفاق المولى على العبد المأذون في الحجّ إذ لا تسبيب في البين يقتضي الضمان كما أوضحنا ذلك في إحجاج الصبي و المملوك فلاحظ و إن لم


[1] - النساء: 34.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست