responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 335

[مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به]

(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به و إن كان منافيا للاستمتاع بها و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه.

بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلا صامت كلّ خميس و كان المفروض أنّ زيدا أيضا حلف أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها فإن حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه و إن كان متأخّرا في الايقاع لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئا في تكليفها. بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلّق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل (1).

لا؟ فعلى القول الأوّل لا وجه للرجوع بعد تحقّق الشرط إذ ظاهر الأدلّة حينئذ اشترطه حدوثا. و أمّا على القول الثاني فإن لم يكن قد أذن فله أن يمانع و يحلّ العقد بقاء و أمّا إذا كان قد أذن فيكون بمنزلة إسقاط حقّ المنع بناء على استظهار الحقّية أو نحو ولاية، و أمّا على القول الثالث على التقريب الذي ذكرنا فالظاهر أنّ له أن يحلّ النذر بقاء و إن كان قد أذن سابقا و الوجه في ذلك أن بأمر المولى بخلاف المتعلّق- بما هو- هو يتبدّل وصف المتعلّق إلى المرجوحية و لا يتوهّم مقايسة و مقابلة طاعة المولى بالإضافة إلى وجوب النذر، و من ثمّ تقديم وجوب النذر لقاعدة «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» و إنّما تضاف الإطاعة إلى العقل بما هو و عدم مرجوحيته موضوعا لوجوب النذر فالطاعة تكون واردة على وجوب موضوع النذر كما هو الحال في الطوارئ الاخر الغير الإلزامية فإنّها ربّما توجب انقلاب الفعل و متعلّق النذر إلى المرجوحية لا بما هو واجب بل بما هو في نفسه.

هذا و لو بنى على القول الثالث بالتقريب الذي ذكره الماتن في المسألة الاولى فالظاهر عدم إمكان حلّ النذر بقاء و الوجه في ذلك أنّ المالك حيث اسقط حقّه ابتداء فلا حقّ مزاحم بقاء و يكون العبد منتقلا إلى المالك الثاني بنحو العين المسلوبة المنفعة.

(1) الكلام في هذه المسألة كسابقتها و يضاف إليه بناء على الشرطية فالظاهر منها

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست