responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323

[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين]

فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين و يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا تنعقد من الصبي و إن بلغ عشرا و قلنا بصحّة عباداته و شرعيّتها لرفع قلم الوجوب عنه، و كذا لا تصحّ من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره، (1) و الأقوى صحّتها من الكافر وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض و خلافا للمشهور في النذر و وفاقا لبعض، و ذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر و لا تتحقّق القربة في الكافر، و فيه أوّلا أنّ القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه و إنّما تعتبر في متعلّقه حيث إنّ اللازم كونه راجحا شرعا و ثانيا أنّ متعلّق اليمين أيضا قد يكون من العبادات و ثالثا أنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدّمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات و يعاقب على مخالفته و يترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضا. و إن أسلم صحّ إن أتى به و يجب عليه الكفّارة لو خالف و لا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام.

نعم، لو خالف و هو كافر و تعلّق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل (2).

(1) تعرّض الماتن إلى شرائط الأبواب الثلاثة و هي الشرائط العامّة للتكليف أو لصحّة العقود و العهود و الالتزامات فأدلّتها هي المقرّرة في تلك الأبواب أمّا في اشتراط البلوغ زيادة على تمييز الصبي فالكلام فيه هو الكلام في مطلق عبادات الصبي و عقوده.

(2) وقع الخلاف بين المتأخّرين في صحّة نذر الكافر و اخويه و نسبة الأقوال كما ذكرها في المتن و استدلّ على اعتبار عدم الكفر في صحّة النذر و العهد لأنّ النذر

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست