responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324

..........

عبادة و هي لا تصحّ من الكافر و من ثمّة وقع الكلام في وجه عبادية النذر و هل هو في إنشاء النذر أو العمل المنذور ثمّ إنّه لو تمّت العبادية هل تتأتّى من الكافر أم لا، و إن لم تكن عبادته مقبولة و قد نقّحنا الكلام في هذا الترديد الأخير في عبادة الكافر و المخالف و أنّها غير صحيحة فلاحظ مسألة (75).

أمّا اعتبار العبادية في النذر و العهد فهي بحسب الاحتمالات و الوجوه من كلمات الأصحاب فهى تارة بمعنى القربة الاصطلاحية التي تكون بنحو الداعي و الغاية، و اخرى بمعنى أنّ النذر بنفسه عبادة نظير السجود و الركوع لكونه توجّه و استغاثة و توسّل و نحو ذكر للباري، و ثالثة بمعنى جعل الالتزام للّه و إضافته إليه تعالى و هو الذي احتمله الشهيد الأوّل و مال إليه الشهيد الثاني. فعن الثاني في المسالك لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نيّة القربة في النذر و مقتضى الأخبار جعل الفعل للّه و إن لم يجعله غاية له، بأن يقول بعد الصيغة: «للّه» أو «قربة للّه» و ربّما اعتبر بعضهم ذلك و الأصحّ الأوّل لحصول الغرض على التقديرين و عموم النصّ.

و اختاره صاحب الجواهر مستظهرا ذلك من النصوص، و الصحيح هو ذلك لأنّ لسان الروايات هو تخصيص في الإضافة و الجعل و الالتزام للّه في مقابل جعله لغيره و ليست في مقام التقييد للّه بنحو الداعي. و غاية ما يوهم ذلك في المقام موثّق سماعة قال: «عليّ كذا و كذا لشكرا فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به» [1].

و نظيرها رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ليس شيئا هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به و ليس من رجل جعل للّه عليه شيئا في معصية اللّه إلّا أنّه ينبغي أن يتركه إلى طاعة اللّه» [2].

و لكن ليس في ظاهرهما تقييد للصيغة بالقربة و إنّما هما في صدد تقييد متعلّق


[1] - ب 17، أبواب النذر، ح 4.

[2] - ب 17، أبواب النذر، ج 6.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست