responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322

نعم، لو نوى الأمر المتوجّه إليه فعلا و تخيّل أنّه أمر ندبي غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام، لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّا نذريا أو غيره و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غيره و أنّه لو حجّ صحّ أو لا، و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة (1).

الإنشائي، فالوضعي على حاله مطلق في مورد التزاحم و ليس يسري التعاند و التضادّ في التزاحم إلى الجعل كما هو في التعارض فالتكليفي على حاله، و من ثمّة الوضعي كذلك مع أنّ الصحيح كما عرفت أنّ الحكم الوضعي متأصّل في الجعل و متقدّم رتبة على الحكم التكليفي.

نعم، هو متأخّر إثباتا كمدلول التزامي في مفاد الآية المتقدّمة و أمّا مثال مخالفة الشرط في ضمن العقد و استلزامه لبطلان التصرّف أو لا؟ و أنّ الشرط مؤدّاه تكليفي محض أو تكليفي و وضعي فتحريره في محلّه.

(1) و الكلام هاهنا في مقامات يقع تارة في إجزاء الحجّ النيابي عن حجّة الإسلام الواجبة عن النائب و اخرى عن المنوب عنه إلّا أنّه قد تمّ الفراغ منها في المقام الأوّل، و ثالثا في إجزاء حجّ التطوّع عن حجّة الإسلام الواجبة و قد تمّ الفراغ في هذه المسألة في حجّ الصبي إذا بلغ في الأثناء و حجّ العبد إذا أعتق قبل الموقف فإنّه مجزئ فلاحظ، ففي الصورة الاولى منشأ توهّم الإجزاء هو ما تقدّمت الإشارة إليه من ورود روايات ثواب النيابة من أنّ النائب في نيابته يحسب له من الأجر ما يحسب للمنوب عنه و قد تقدّم أنّ الصحيحتين دالّتان على نفي التوهّم الذي ذهب إليه بعض العامّة كما أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست