responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321

..........

المكلّف.

الثاني: أنّ الأمر بحجّة الإسلام يستلزم النهي عن ضدّه فيكون المتعلّق محرّما، و أشكل عليه بمنع الاستلزام، و لو سلّم فيمنع اقتضائه لفساد الإجارة لعدم اقتضاء النهي تبعي إعدام مالية الشيء.

نعم، النهي المزبور يتعارض مع الأمر الإجاري فيقتضي البطلان من جهة التنافي و لكن الشأن في ثبوت مثل النهي المزبور.

الثالث: التضادّ بين الأمر النفسي بالحجّ و الأمر الإجاري بالنيابة و لا يمكن رفع هذا التضادّ و تقييد هذا الأمر الإجاري بنحو الترتّب؟ لأنّ صحّة الإجارة لا بدّ أن تكون مطلقة غير مقيّدة بتقدير دون آخر.

و يشكل عليه بتغاير حكم صحّة الإجارة عن الحكم التكليفي للوفاء بها و أن الأوّل موضوعا للثاني و إن كان استكشاف الأمر الوضعي كمدلول التزامي للتكليفي من عموم أوفوا بالعقود و كأن هذا الإشكال هو العمدة في إبطال الإجارة و هو مبني إمّا على أنّ الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي فإذا فرض التنافي مع الحكم التكليفي الإجاري فيستلزم التنافي مع الوضعي أو أنّ الوضعي متأخّر رتبة عن التكليفي و التكليفي كموضوع له أو أنّ الوضعي متأخّر إثباتا عن التكليفي لا ثبوتا لأنّ المفاد المطابقي أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و «المؤمنون عند شروطهم» هو التكليفي و يستفاد بالدلالة الالتزامية الوضعي.

و على أي من هذه التقادير فمع مضادة الحكم التكليفي الإجاري أو تقيّده بما إذا عصى الحجّ الواجب النفسي يستلزم ذلك تقييد الصحّة و الحكم الوضعي بالتبع و حيث إنّ الصحّة وجودها غير قابل للتعليق و التقييد فيستحيل فرض ثبوتها فتبطل الإجارة و لكن لو سلّم تلك التقادير فلا يلزم منها ذلك أيضا حيث إنّ المضادة للحكم التكليفي إنّما هي في مرتبة التنجيز و لا توجب انعدام الوجوبي فضلا عن الحكم

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست