responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 285

[مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون]

(مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه لا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع و إن لم يف بذلك بالحجّ لا يجب عليه تقسيمه من حصّته، كما إذا أقرّ بدين.

و أنكر في في غيره من الورثة فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد فمسألة الإقرار أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب، حيث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر أنكره الآخر لا يجب عليه إلّا دفع الزائد عن حصّته فيكفي دفع ثلث ما في يده و لا يترك التحقيق بالنفوذ أقوى، قلت: هو كذلك» [1] و يظهر منه الميل لذلك.

هذا و الأقوى- بعد كون المعلّق في آيات الإرث و الروايات هو القسمة و التوزيع كما تقدّم- هو التفصيل الموجود في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج و رواية البزنطي و هو مقيّد لإطلاق المنع عن التصرّف في الروايات المتقدّمة و أمّا في المقدار المقابل الذي يقابل الدين و الوصية فكل من الروايتين مع الروايات المتقدّمة دالّة على منع التصرّف مطلقا عدى ما ذكرناه من الانتفاعات في السيرة الجارية غير المنافية لحقّ الديان بل إنّ هذا الاستثناء منقطع إذ ليس مدلول المنع من الروايات السابقة شاملا لمثل هذه الانتفاعات اليسيرة لقوله عليه السّلام: «ليس للورثة شيئا» لانسباق العين و نحوها من لفظة شيء و بذلك فلا يبقى ثمرة للبحث عن كون حقّ الديان في التركة من قبيل حقّ الرهن أو حقّ الخمس أو حقّ أرش الجنابة أو تعلّقا مستقلّ.

فتلخّص: إنّ الآيات و الروايات في صدد الحجر على الورثة في ما يقابل الدين لا في ما زاد في قبال ظاهر مطلقات الإرث الدالّة على الملك المقتضي لمطلق التصرّف.

فرع: لو ضمن الورثة أو بعضهم دين الميّت للغرماء انتقل الدين من ذمّة الميّت إلى ذمّة الورثة إذا رضي الديان بالضمان و كذا الحال لو أذن الغرماء بالتصرّف لأنّهم ذوي الحقّ، سواء كان بمعنى الاسقاط لحقّهم في استيفاء الدين من التركة أو لا.


[1] - الجواهر ج 26، ص 91.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست