responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284

..........

يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال» [1].

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام مثله إلّا أنّه قال: «إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال» [2] جواز التصرّف مطلقا في ما زاد على الوصية و الدين.

نعم عن السرائر في كتاب الدين:

«إنّ اصول مذهبنا تقتضي أنّ الورثة لا يستحقّون شيئا من التركة دون قضاء جميع الديون و لا يسوغ و لا يحلّ لهم التصرّف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ فشرط صحّة الميراث و انتقاله أن يكون ما يفضل عن الدين فلا يملك الوارث إلّا بعد قضاء الدين». و كذا في ميراث القواعد و حجر الايضاح و رهنه.

و حكى صاحب الجواهر عن قضاء الايضاح قوله: أجمع الكلّ على أنّه إذا مات من عليه دين يحيط بجميع تركته لا يجوز للوارث التصرّف فيها إلّا بعد قضاء الدين أو إذن الغرماء و نحوه عن المسالك بل في مفتاح الكرامة أنّه كذلك يشهد له التتبّع، قلت: بل التتبّع شاهد بخلافه كما لا يخفى على من لاحظ القواعد و جامع المقاصد في باب الحجر. و لعلّه يستظهر أنّ الأخبار المتقدّمة قد علّقت قسمة الميراث على قضاء الدين.

و في صحيح عباد بن صهيب المتقدّم «ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا».

و هناك قول ثالث حكاه في الجواهر عن المحقّق الثاني بنفوذ تصرّف الورثة في التركة مطلقا حتى فيما يقابل الدين قال: و لا منافاة بعد ثبوت التسلّط لذي الحق على الفسخ إن لم يدفع له ففي الصحّة حينئذ جمع للحقّين، و تحتّم الأداء على الوارث حكمة التعلّق كما أنّ سلطنة الغريم على الفسخ تنفي الضياع (للدين) و من هنا قال


[1] - ب 29، أبواب الوصايا، ح 1.

[2] - ب 29، أبواب الوصايا، ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست