و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام مثله إلّا أنّه قال: «إن كان يستيقن أنّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و إن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال» [2] جواز التصرّف مطلقا في ما زاد على الوصية و الدين.
نعم عن السرائر في كتاب الدين:
«إنّ اصول مذهبنا تقتضي أنّ الورثة لا يستحقّون شيئا من التركة دون قضاء جميع الديون و لا يسوغ و لا يحلّ لهم التصرّف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ فشرط صحّة الميراث و انتقاله أن يكون ما يفضل عن الدين فلا يملك الوارث إلّا بعد قضاء الدين». و كذا في ميراث القواعد و حجر الايضاح و رهنه.
و حكى صاحب الجواهر عن قضاء الايضاح قوله: أجمع الكلّ على أنّه إذا مات من عليه دين يحيط بجميع تركته لا يجوز للوارث التصرّف فيها إلّا بعد قضاء الدين أو إذن الغرماء و نحوه عن المسالك بل في مفتاح الكرامة أنّه كذلك يشهد له التتبّع، قلت: بل التتبّع شاهد بخلافه كما لا يخفى على من لاحظ القواعد و جامع المقاصد في باب الحجر. و لعلّه يستظهر أنّ الأخبار المتقدّمة قد علّقت قسمة الميراث على قضاء الدين.
و في صحيح عباد بن صهيب المتقدّم «ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا».
و هناك قول ثالث حكاه في الجواهر عن المحقّق الثاني بنفوذ تصرّف الورثة في التركة مطلقا حتى فيما يقابل الدين قال: و لا منافاة بعد ثبوت التسلّط لذي الحق على الفسخ إن لم يدفع له ففي الصحّة حينئذ جمع للحقّين، و تحتّم الأداء على الوارث حكمة التعلّق كما أنّ سلطنة الغريم على الفسخ تنفي الضياع (للدين) و من هنا قال