responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286

إقراره على الإشاعة خلاف القاعدة للنصّ (1).

(1) قاعدة في إقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معيّن و أمثلة القاعدة لا تنحصر في أمثلة الماتن التي ذكرها في هذه المسألة إذ قد يفرض شركاء في عين و مال يقرّ أحدهم بأنّهم قد باعوا مقدارا من المال بنحو الكلّي في المعين أو المشاع لمشتري ما.

و قد يفرض بأن يقرّ أحد الورثة بخمس أو زكاة و غيرها من الصور.

و الجامع بينها ما ذكرناه في عنوان القاعدة إذ قد يكون الإقرار بملك أو بحقّ و كل منهما أمّا بنحو الإشاعة أو كلّي في المعين و قد ذهب المشهور أنّ المقرّ في كلّ تلك الصور إنّما يلتزم بالنسبة أي بنسبة مال المقرّ من ملك في المجموع.

و مستند المشهور في ذلك أخبار سيأتي التعرّض إليها مفصّلا إلّا أنّ الكلام يقع في ما هو مقتضى القاعدة إمّا لأجل أنّه لو كان مفادها على خلاف مفاد الأخبار فاللازم الاقتصار على موارد النصّ دون بقيّة الموارد.

و إمّا لأجل أنّ الأخبار غير تامّة دلالة أو سندا.

فيقع الكلام في القاعدة من جهات:

الجهة الاولى: في مقتضى القاعدة فقد يقرب أنّ مقتضاها فيما إذا أقرّ أحد الشركاء في الإرث أو غيره بالدين و هو مثال الإقرار بالملك أو الحقّ بنحو الكلّي في المعيّن أنّه يجب على المقرّ إعطاء تمام الدين من سهمه لأنّ المفروض أنّ الدين مقدّم على الإرث في الأدلّة و كذلك الملك بنحو الكلّي في المعيّن فإذا ورد تلف أو غصب على المال فإنّ دركه يكون على الورثة دون الدين بالإجماع و كذلك في الأمثلة الاخرى كمال المشاع بين شركاء إذا ورد تلف فإنّه لا يرد بنقص على من له معهم ملك بنحو الكلّي في المعيّن، كما لو

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست