responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218

..........

و الرواية الثالثة رواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّ رجلا أتى عليّا عليه السّلام و لم يحجّ قطّ، فقال: إنّي كنت كثير المال و فرّطت في الحجّ حتى كبرت سنّي فقال: «فتستطيع الحجّ؟» فقال: لا، فقال له عليّ عليه السّلام: «إن شئت فجهّز رجلا ثمّ ابعثه يحجّ عنه» [1].

و هذه الرواية موردها من استقرّ عليه الحجّ و الظاهر منها وحدة الواقعة مع صحيحة معاوية بن عمّار، فمن ثمّ يستشكل في إطلاق الصحيحة المتقدّمة لغير من استقرّ عليه الحجّ.

و فيه: مضافا إلى عدم امتناع تعدّد الواقعة و تعدّد بيان الصادق عليه السّلام للراويين أنّ معاوية بن عمّار الدهني هو من أوحدي الرواة في باب روايات الحجّ فإنّ غالبها مرويّ بروايته عنه عليه السّلام فالأضبطيّة له.

و أمّا تعليق الاستنابة فيها على المشية فهو نظير ما ورد في كثير من الأبواب من بيان طريق أداء الوظيفة و الامتثال بمعنى المشية لتفريغ الذمّة.

أمّا الرواية الرابعة: مرسلة المفيد في المرأة الخثعمية فهي دالّة على جواز نيابة المرأة عن الرجل، و في دلالتها على وجوب خفاء لأنّ الأمر قد وجّه إلى البنت فمن ثمّ حملها بعض على موت الأبّ و استقرار الفريضة عليه فلزوم الاستنابة حينئذ على الوارث و هو البنت و لكنّه تكلّف.

الرواية الخامسة: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان عليّ عليه السّلام يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» [2].


[1] - باب 24، أبواب وجوب الحجّ، ح 3.

[2] - باب 24، أبواب وجوب الحجّ، ح 5.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست