responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

..........

الاستطاعة البدنية.

مضافا إلى أنّ ظهور عنوان (المرض) بل و خصوص عنوان (الحصر) في المرض غير المستمرّ لا يمكن إنكاره، أي أنّه لو لم يكن مختصّا به فهو شامل له بظهور قويّ جدّا.

و يعضد ذلك صدر الرواية المتعرّض لحرمة التسويف و هي بلحاظ العام الواحد- أي عام الاستطاعة- أيضا. و من ثمّ ذهب جماعة كثيرة إلى ظهور الروايات في استحباب الاستنابة

و ذلك لما استظهروه من عموم الروايات لموارد رجاء الزوال أيضا.

ثمّ إنّ ظهور هذه الصحيحة و التي قبلها في وجوب الاستنابة لمكان استعمال مادّة الأمر في الاولى و التعبير ب (عليه) في الثانية كما أنّه قد جعل فيهما متعلّق الأمر الاستنابة لا الإحجاج و البذل للغير كما احتمله بعضهم، إذ قيّد الحجّ ب (عنه)، أمّا تقييد النائب- بالصرورة الذي لا مال له- فلو بنى على الاستحباب فيه فلا دلالة له على استحباب أصل الاستنابة لأنّ رفع اليد عن لزوم ذلك القيد لشاهد يخصّه [1] على تقدير التسليم به لا يعمّ أصل الأمر بالاستنابة.

مضافا إلى ما سيأتي في طائفة وجوب الاستنابة عن الميّت من ورودها في مطلق من مات و له تركة و إن لم يستقرّ عليه الحجّ سابقا، بل و إن لم يتمكّن من الاستنابة أيضا و أنّ بعضها خاصّ في من عزم على الحجّ و مات أثناء الطريق الدالّ على أنّ لزوم الاستنابة يتحقّق بالاستطاعة المالية.

و إشكال صاحب المدارك في ذلك بأنّه يقتضي عدم اعتبار الاستطاعة السربية في أحد المكلّفين في وجوب الحجّ و لأجل ذلك استظهر الجواهر الندبية في الاستنابة.

لا مجال له لأنّ جزئي الاستطاعة الآخرين قيدان في الوجوب المباشري البدني.


[1] - باب 6، أبواب النيابة، و الباب 28، أبواب وجوب الحجّ، ح 8.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست