responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219

..........

و ظاهرها الاطلاق لكلّ من الواجب و المستحبّ فمن ثمّ احتمل بعض أنّ الأمر فيها هو بالاحجاج و البذل للغير ليحجّ، لكنّه خلاف ظاهر التعبير ب (مكانه) بل قيل بأنّها خاصّة في المستحبّ لتقييد الفرض فيها بإرادة الحجّ، و هو في خصوص المستحبّ.

و لكنّه كما قد عرفت متكرّر في الروايات كثيرا، و المراد منه مجرّد بيان الفرض لا التعليق على الإرادة.

و على أيّة حال فالرواية دالّة على مشروعية الاستنابة و على تقدير اختصاصها بحجّة الإسلام الواجبة، فإنّ الموضوع فيها قد نصّ فيه على المانع المرجوّ الزوال كما هو مقتضى (السقم).

ثمّ إنّ البدلية المستفادة فيها بناء على عموم الحجّ لكلّ من الواجب و المستحبّ و سواء كان عقوبة أو غيره، يستفاد منها مشروعية الاستنابة في حجّ القضاء و العقوبة و المنذور فحينئذ قد يقرب لزوم الاستنابة و ذلك من الالتفات إلى أنّ الرواية في صدد بدلية الاستنابة عن المباشرة نظير بداية التيمّم عن الوضوء في طبيعي الصلاة بغضّ النظر عن كون صنف الطبيعة لازما أو ندبيا، أي أنّ كلّا بحسبه ففي موارد لزوم المباشرة يلزم الاستنابة و في موارد الندبية تندب النيابة.

فلا يشكل حينئذ بأنّ الأمر الواحد كيف يستفاد منه الندب تارة و الوجوب اخرى؛ إذ هذا شأن الأدلّة الوضعية الواردة في المركبات و أبدالها فمثل لا صلاة إلّا بالطهور في صدد الوجوب الشرطي التكليفي كي يختصّ بالصلاة الواجبة و لا الندبي كي يختصّ بالصلاة الندبية بل هو في صدد بيان ماهيّة المركّبات أو أبدال الاجزاء.

و لا ينافي ما قرّرناه من كون الاستنابة في الحجّ الندبي غير مقيّدة بالعجز عن المباشرة، و ذلك لكونه نظير الصلاة من جلوس الندبية مع الصلاة من قيام فيها.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست