responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

..........

و أشكل على الإطلاق فيها بأنّ العذر المانع اضيف إلى طبيعة الحجّ و هي ذات أفراد زمانية إلى آخر العمر؛ إذ انّ المكلّف لو سوّف و ترك الفورية لا يكون ما يأتي به في السنين القابلة قضاء بل أداء للطبيعة الواجبية فبقرينة كون المانع مانعا عن طبيعة الحجّ يكون محصّل الدلالة تقييد إطلاق الموضوع بخصوص المرض المستمرّ إلى آخر العمر، فلو ارتفع قبل آخر العمر و إن كان قد استناب من قبل يكشف عن عدم الاجزاء و يلزم عليه المباشرة كما نسب إلى المشهور.

و فيه: إنّ إطلاق طبيعة أفراد الحجّ إذا لوحظت من حيث هي تستوعب تمام أفراد سنيّ العمر لكنّه قد حرّر في مقدّمة الواجب في الاصول أنّ إطلاق الطبيعة يضيق بضيق الموضوع و هو مقتضى ما قالوا من أنّ كلّ قيد وجوب قيد الواجب- لا كقيد الواجب المبعوث إليه- بل بمعنى قصر الطبيعة المطلقة الوجبة في موارد توفّر و فرض وجود قيد الوجوب فمع انتفاء قيد الوجوب لا إطلاق في طبيعة الواجب حينئذ و مقتضى ذلك حينئذ هو لزوم ضمّ لحاظ حصول قيود الوجوب و بتبع نطاق حصولها يكون لطبيعة الواجب سعة، فمع بناء المشهور المنصور من كون الاستطاعة لكلّ عام تقتضي وجوب الحجّ في ذلك العام لا لمطلق الأعوام، يكون الواجب حينئذ هو في خصوص ذلك العام.

نعم لو ترك الحجّ في عام الاستطاعة يستقرّ عليه الوجوب من دون تقييد بعام، إلّا أنّ الكلام ليس في وجوب الحجّ المستقرّ و ليس في من قد استقرّ عليه الحجّ؛ إذ الصحيحتين كما عرفت في من تحقّقت لديه صرف الاستطاعة المالية مع توفّر المانع.

بل لو بنينا على وحدة الوجوب حدوثا و استقرارا كما هو الصحيح فمع ذلك لا نلتزم بسعة الطبيعة ما دام العمر في الفرض لأنّ الفرض أنّها تابعة للوجوب و المفروض في خصوصية المقام أنّ الوجوب منتف لانتفاء موضوعه بعدم

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست