responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

..........

سبق ممّا يدلّ على عدم استقرار المباشري عليه سابقا لحصول مانع الكبر عند حصول الاستطاعة المالية فإن لم يكن الحديث مختصّا بغير من استقرّ عليه الحجّ فهذا التعبير ناصّ على التعميم لمن لم يستقرّ عليه الحجّ.

و قد يقال أيضا برفع الخصوصية عن الشيخوخة إلى مطلق المانع المستمرّ عن المباشرة كالمرض المزمن أو الاقعاد، حيث انّ الشيخوخة مانع غير مرتفع. بل قد يقال بشمول الدلالة لمثل المعضوب- أي الممنوع خلقة- و شبهه إذ ما هو الفارق بين الشيخ الذي لم يستطع ماليا للحجّ إلّا بعد شيخوخته و بينه.

أمّا صحيحة الحلبي (الرواية الثانية) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك تشريعة من شرائع الإسلام، و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له، و يقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» [1].

و تقريب الدلالة فيها: أنّ ظاهر عنوان (المرض) مطلق بل انّ عنوان (الحصر) في الرواية التي هي بطريق الشيخ في التهذيب دون طريق الصدوق و الكليني (و متن الرواية مقطّع في طريقهما دون الشيخ كما هي عادة الشيخ في إيراد متن الرواية كاملا) أقوى دلالة في عموم المرض لما يقبل الزوال غير المستمرّ.

و كذلك إطلاق (أمر يعذره اللّه فيه) فيكون نطاق هذه الصحيحة أوسع من الصحيحة السابقة.

أمّا تقريب الاجزاء بعد ارتفاع العذر فسيأتي في نهاية محصّل الروايات.


[1] - باب 24، أبواب وجوب الحجّ، ح 2. و باب 6، ح 3، أورد كلّه في التهذيب ج 5، ص 446، ح 1405، طبعة مكتبة الصدوق.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست