responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214

..........

و من ثمّ قد يظهر من بعضهم البناء على لزوم الاستنابة عن الميّت الموسر مطلقا و إن لم يستقرّ الحجّ المباشري أو الاستنابي عليه و هو حيّ.

كما يظهر ذلك من الروايات الواردة في النيابة عن الميّت [1]، و قد تقدّمت الإشارة إليها في صدر بحث الاستطاعة.

و من ثمّ تكون هذه الطائفة المستفيضة جدّا هي من أدلّة المسألة في المقام، و إن لم يوردها الأصحاب في ذيل هذه المسألة.

و لكن ما تقدّم من كلام الجماعة المتقدّمين مشعر بالاستشهاد بهذه الطائفة لهذه المسألة، و سيأتي تقريب دلالتها بعد استعراض ما ذكر من الروايات الخاصّة فيها.

و بحسب نطاق دلالتها سوف يتّضح الحال في الصور الثلاث التي ذكرها الماتن و كذا الحال في الرابعة.

فأمّا الروايات الخاصّة بها فالاولى من الطائفة الاولى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ عليّا عليه السّلام رأى شيخا لم يحجّ قطّ و لم يطق الحجّ من كبره فأمره أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه» [2].

و تقريب الدلالة فيها أنّها مختصّة بما إذا كان المانع عن الحجّ مباشرة هو الشيخوخة و الهرم مع فرض كونه موسرا فالمتحقّق من اجزاء الاستطاعة هو المال و لم يقيّد في فرض الرواية استقرار الحجّ عليه سابقا، و هو يدلّ على الإطلاق و دعوى أنّها قضية في واقعة فلا يستفاد منها الإطلاق.

مدفوعة بأنّ كون الصادق عليه السّلام في صدد الحكاية لتلك الواقعة قرينة على التمثيل للقضية الحقيقية بسرد تلك الواقعة، فلو كانت ثمّة شيء دخيلا في وجوب الاستنابة لحكاه عليه السّلام بخلاف ما إذا روى أحد الرواة تلك الواقعة عن أمير المؤمنين عليه السّلام.

و هناك ما يدعم الاطلاق و هو تعبيره عليه السّلام ب «لم يطق الحجّ من كبره» أداة لنفي ما


[1] - باب 25 إلى 31، أبواب وجوب الحجّ،

[2] - باب 24، أبواب وجوب الحجّ، ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست