responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 213

و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف و هل يختصّ الحكم بحجّة الإسلام أو يجري في الحجّ النذري و الافسادي أيضا؟ قولان و القدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة و إن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل، و لم يتمكّن من الزيادة أو كانت مجحفة سقط الوجوب و حينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّا عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا وجهان؟ أقواها نعم لأنّه استقرّ عليه بعد التمكّن من الاستنابة و لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجزئ عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر و لو استناب مع رجال الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب و هو كما ترى و الظاهر كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة و هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته وجهان؟ لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع، و لكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه كما انّ الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضا (1).

بحث في النيابة (1) المعروف في تحرير هذه المسألة ما في المتن من جعل وجوب الاستنابة كبدل عن وجوب الحجّ مباشرة، و لكن في كلمات عدّة من المتقدّمين كالشيخ و ابن البرّاج و ابن حمزة، و قد يظهر من الشهيد أيضا تقسيم قيود الاستطاعة إلى قسمين فجعلوا الاستطاعة المالية قيدا لأصل وجوب الحجّ أعمّ من المباشرة و النيابة و جعلوا الاستطاعة السربية و البدنية قيدا للوجوب المباشري.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست