responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 212

النيابة

[مسألة 72: إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله]

(مسألة 72): إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه. بل ربّما يقال: بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى و إن كان ربّما يقال لعدم الوجوب و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، و أمّا إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان، لا يخلو أوّلهما عن قوّة لإطلاق الأخبار المشار إليها و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال و الظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزئه حجّ النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّا عليه و إن اتّفق الارتفاع بعد ذلك فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرة و إن كان بعد إتيان النائب، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم الوجوب؛ لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه و لا دليل على وجوب مرّة اخرى، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه و معه لا وجه لدعوى أنّ المستحبّ لا يجزئ عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحبّ نفس ما كان واجبا و المفروض في المقام أنّه هو بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الاتمام و يكفي عن المنوب عنه.

بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام و دعوى أنّ جواز النيابة ما دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشراع و كون الاجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن ابلاغ النائب الموجر ذلك و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين من كان معذورا خلقة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست