responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

[مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام]

(مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان و لو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الاقباض و عدمه بعده، إذا كانت لذي رحم أو بعد تصرّف الموهوب له (1).

الرابعة: إنّ السائل أعاد السؤال عن تمامية الحجّ في الرواية الاولى بعد ما أمره عليه السّلام بالحجّ، و أقرّه عليه السّلام على ذلك مرّة اخرى و إن كرّر الأمر بالحجّ أيضا، لا سيّما و أنّ تقريره عليه السّلام للسائل لذكر أنّها حجّة الإسلام فيحمل الأمر حينئذ على الاستحباب.

(1) ذهب المشهور إلى عدم وجوب الوفاء في الشروط الابتدائية، و الفرض في المقام كذلك.

و مقتضى القاعدة في المقام يتّضح بتحرير عدّة امور:

الأوّل: في وجوب إتمام الحجّ على المبذول له بعد رجوع الباذل و فرض جواز الرجوع.

و هذا لا إشكال فيه و إن بنى في بعض الكلمات غفلة على عموم قاعدة حرمة إبطال العمل و ذلك لوجوب إتمام النسك في باب الحجّ و العمرة لقوله تعالى:

وَ أَتِمُّوا و للنصوص الكثيرة الدالّة على وجوب إتمام النسك بمجرّد إنشاء الإحرام و أنّه لا يتحلّل منه إلّا بأدائه، سواء كانت النسك المنشأة ندبية أو وجوبية مع أنّه على المختار لا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام و إن انتفت الاستطاعة بقاء بل هي كذلك على المشهور فيما كان إتيانه لبقيّة الأعمال و عدمه سيان بالإضافة إلى حاله من حيث القدرة المالية.

الثاني: إنّ قاعدة الغرور قد حرّر في محلّه في بيع الفضولي و باب الضمان أنّها قاعدة عقلائية تؤول لبّا إلى إقوائية السبب من المباشر في الاتلاف، و قد ورد إمضاؤها في أبواب التدليس من كتاب النكاح [1].


[1] - باب 7 و 8، أبواب العيوب و التدليس.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست