responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176

..........

ثمّ إنّه قد أوقع البحث هناك في اختصاص القاعدة بما إذا كان الغار عالما أو الأعمّ؟ و مبنى الوجهين هو الترديد في أنّ مادة الغرور هل هي بمعنى الحيلة و نصب الخدعة أو هي بمعنى التسبيب لوقوع الغير في الجهالة و الخطر، و يشهد للأوّل التبادر و الانصراف و للثاني ورود الاستعمالات العديدة به كما في قوله تعالى: فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا* و نظائره كثيرة في الكتاب العزيز، و كما في قوله عليه السّلام نهى النبيّ عن الغرر، أي عن البيع الذي فيه جهالة.

بل لو سلم الغرر بمعنى الحيلة و الخداع فأخذ العلم و العمد فيه ممنوع لما ذكر في مفردات الراغب في معنى الخدعة: خدع الضبّ أي استتر في حجره و المخدع بيت في بيت و الخداع إنزال الغير عمّا هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه.

مع أنّ الغرر و الغرّة و الغرور هو الوقوع في الغفلة و الجهالة بسبب الغير أعمّ من كونه قاصدا أم غير قاصد.

ثمّ لو سلم مع كلّ ذلك اختصاص الغرر في النصوص لمورد الحيلة و التحايل و عمد الغار إلّا أنّ قاعدة أنّ السبب أقوى من المباشر جارية في موارد عدم العمد نظير ما لو دعا رجل آخر إلى طعام ظنّ الداعي أنّ الطعام طعامه.

الثالث: ثمّ إنّه لا يشكل في المقام تطبيق قاعدة الغرور من جهة انّ المبذول له الحجّ نفع راجع إليه لا إلى الباذل أو أنّ الحجّ ليس بنفسه ضرر مالي و ذلك لعدم اشتراط عدم نفع المغرور في قاعدة الغرر، بل الذي يشترط فيها هو عدم إقدام المغرور على الانتفاع بعوض فإنّ الغار إنّما يضمن المقدار الذي لم يتعهّد المغرور بضمانه نظير ما لو باعه عين الغير بثمن مسمّى فإنّ الغار يضمن للمغرور الزيادة في القيمة للعين التي لها بحسب الواقع، هذا إذا كان ثمن المسمّى دون ذلك لا أنّه يضمن له أصل المسألة.

و من ثمّ مثّلوا أيضا بتقديم الغار طعاما للمغرور فأكله أو تقديمه له شاة ليذبحها

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست