responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

..........

بتجارة إلى مكّة أن حجّتهما تامّة [1].

و الاخرى رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال له: إنّ رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجّة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ [2] و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ و إن كان قد حجّ [3].

و يقرب الاستدلال أنّ دلالتهما كدلالة الروايات الواردة في الصبي و العبد أنّ حجّته تامّة إلى أن يبلغ أو يعتق فالتعبير بالتمامية لا ينافي لزوم الإعادة و لكن الصحيح وجود عدّة قرائن على الاستحباب.

الاولى: إنّ في روايات البذل قد عبّر عن المبذول إليه أنّه ممّن يستطيع الحجّ، أي مندرج في موضوع الوجوب و أنّ الحجّ عليه إلزامي ليس كحال الصبي و العبد و لو اريد التنظير له فالأولى التنظير بالمريض الذي ينيب عن نفسه في الحجّ فإنّه إذا عوفي حجّ بنفسه و مع ذلك ليس ما نحن فيه مثله أيضا حيث إنّه لا خلل في الواجب إذ لم يذهب قائل إلى أنّ من شرائط صحّة الحجّ كشرط للواجب الصرف من ماله نفسه.

الثانية: أنّ في الرواية الاولى يظهر أنّ منشأ سؤال السائل في اجزاء الحجّ و عدمها هو كون الحجّ و الصرف من غير ماله مع أنّه من البيّن أنّ الاستطاعة لو تحقّقت بمال الإنسان نفسه لما لزم الصرف من مال نفسه أي ليس من شرائط الصحّة كما بيّنا.

الثالثة: أنّه قد ذكر في ذيل كلّ من الروايتين حجّ المكاري و التاجر في الاولى، و حجّ الناصب في الثانية، و قد عبّر عن إجزاء حجّتهما بالتمام نظير المبذول له و في الثانية أيضا قد ورد الأمر بإعادة الناصب بل التعبير فيها: (و كذلك الناصب) أي تشريك حكمه بحكم المبذول له مع أنّ الحال في الناصب هو استحباب الإعادة.


[1] - باب 22، ح 5.

[2] - باب 21، أبواب وجوب الحجّ، ح 5.

[3] - باب 23، ح 5.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست