responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

..........

ربط الايقاع بشرط التزامي كما هو منصوص في باب عتق الأمة فلا فساد للشرط من هذه الجهة. مع أنّ الاقباض على قول هو نحو من المعارضة أيضا.

بل انّ وجه فساد الاشتراط عدم ولاية المعطي على مثل إنشاء هذا الاشتراط كما سيأتي توضيحه.

و أمّا الاشتراط بمعنى التقييد فقد ذكر في تصويره بتقييد المعطي قصده للزكاة أو لعنوان الخمس- أي قصد تعيينه الواجب من الخمس و الزكاة في المصداق الذي يملكه هو- لا بنحو التعليق كي يشكل بل بنحو ضيق الخناق و التخصيص و التقييد، كما هو الحال في المقدّمة الموصلة بحيث لو لم يتحقّق الايصال أو ما عينه المعطي من جهة الصرف يكشف عن عدم قصد الزكاة.

و أشكل مع ذلك عليه:

أوّلا: بأنّ الآخذ متشخّص و جزئي حقيقي غير قابل للتقييد.

و فيه: أنّ فعل الإعطاء كلّي كما أنّه ليس بتكويني محض أيضا؛ لأنّه متعنون بعنوان اعتباري، فالتقييد فيه أوضح كما في المقام بعنوان التعظيم أو بعنوان الخروج و نحو ذلك.

و ثانيا: بأنّ هذا التقييد نحو ولاية للمعطي لم يدلّ عليها دليل؛ لأنّ غاية ما دلّ عليه الدليل هو ولاية المعطي في تعيين أحد العناوين الثمانية لا الزائد على ذلك. و بعد أن يمتلك الفقير المال بعنوان الزكاة و الخمس يكون مالكا له بملكية مطلقة بحسب مقتضى الأدلّة في البابين.

و أشكل على ذلك بأنّ: مقتضى عدم ولايته ليس هو وقوع قصد الزكاة و الخمس و لا تحقّقهما؛ لأنّ الفرض في التقريب المزبور هو تقييد القصد تكوينا فمع عدم تحقّق القيد، و لو لعدم إمضاء الشرع للقيد أو لعدم عمل الآخذ به للقيد لا تحقّق للقصد حينئذ فغاية الأمر حينئذ بقاء شغل ذمّة المعطي و بقاء المال على ملك

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست