responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172

..........

المعطي و عدم تبدّله للزكاة و الخمس.

أقول: لكن هذا الجواب لا يفقد الإشكال عن ورود على التقريب المسبوق غاية الأمر هو محتاج إلى تتميم.

و أشكل عليه ثالثا: بأنّ هذا القيد (و هو صرف المال في الحجّ أو في الزيارة أو في مورد معيّن) هو من آثار و المعاليل المتأخّرة و المترتّبة على تحقّق الزكاة و الخمس و تملّك الفقير فكيف يؤخذ قيدا مضيّقا للعلّة؛ إذ لا يعقل أن يكون المعلول قيدا لعلّته.

و قد يجاب: بأنّ هذا التقييد ليس بنحو التعليق أو التوصيف كي يأتي محذور الدور، بل هو بنحو الحصّة التوأمية التي ذكرها المحقّق العراقي في مثل هذا نمط من القيود المتأخّرة رتبة، أو القيد المشير و هو الحلّ الآخر للمحقّق الأصفهاني في مثل هذه القيود، أو من باب ضيق الملاك و الغرض و هو حلّ المحقّق النائيني.

و فيه: أنّ هذه الحلول و إن كانت تامّة في موارد القيود المتأخّرة إلّا أنّا قد ذكرنا في محلّه من علم الاصول أنّها إنّما تعالج محذور الدور أو الخلف أو التقدّم و التأخّر الرتبي و نحو ذلك فيما لو كان المحذور مقتصرا عليها لكنّها لا تعالج محذور أجنبية القيد أو الوصف فتبقى الطبيعة المتقدّمة للمتقدّم أو العلّة على إطلاقها الذاتي، فما أن يقصد الزكاة و الخمس يتحقّق هذان العنوانان و لا يتضيّقان عمّا هما عليه من الطبيعة المرسلة المطلقة لكون القيد كما ذكرنا أجنبيا.

و بعبارة اخرى إنّ حلول الاعلام الثلاثة إنّما تتأتّى في تلك الموارد التي يكون فيها الغرض و الملاك ضيقا و بتبعه الملحوظ ذهنا حين الانشاء بخلاف سنخ ما نحن فيه حيث أنّ الغرض في باب الزكاة مطلق شرعا، فما أنّ تقصد الطبيعة تتحقّق و يكون قصد القيد غير مفيد لنتيجة التقييد لفرض أجنبيّته لا لفرض تأخّره.

هذا و يمكن تتميم الإشكال الثاني المتقدّم بأنّه لو فتح باب اشتراط و تقييد

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست