responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170

[مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ- أو أوصى أو نذر كذلك- فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له]

(مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحجّ- أو أوصى أو نذر كذلك- فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار، و كذا لو أوصى بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ فإنّه يجب عليه بعد موت الموصى (1).

[مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به]

(مسألة 39): لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به فالظاهر الصحّة و وجوب الحجّ عليه إذا كان فقيرا، أو كانت الزكاة من سهم سبيل اللّه (2).

وجهها في صدر الاستطاعة من أنّها دالّة على تحقّق الملك بالقدرة المطلقة فلا تنافي الأدلّة الدالّة على أخذ عدم الحرجية كقيد في التنجيز الوارد في نفس الباب.

(1) قد تبيّن الحال في هذه الشقوق ممّا مرّ فلا نطيل.

(2) لتحرير تحقّق الاستطاعة في الفرض لا بدّ من تنقيح الحال في الاشتراط المفروض في المسألة فهل لمعطي الزكاة أو الخمس الاشتراط على الآخذ بصرفها في مورد معيّن أم لا؟

و الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك فيما إذا كان المعطي يدفع ذلك بعنوان مصرف سبيل اللّه حيث أنّ المكلّف أو الحاكم له ولاية تعيين المصرف و فرده و مصداقه بحسب العناوين الثمانية أو بحسب فرد العنوان الثامن- أي عنوان سبيل اللّه- فاشتراطه بمعنى التعيين فليس للآخذ أن يصرفه في غير ذلك، و أمّا إذا كان الإعطاء بعنوان الفقير أو المساكين أو الغارمين و نحو ذلك فهل للمعطي أن يقيّد جهة الصرف زائدا على أحد العناوين الثمانية كأن يشترط على الفقير أن يصرفه في الحجّ أو الزيارة أو في المأكل و الملبس دون السكن أو على الغارم في دين معيّن دون دين آخر، و من هذا القبيل قد عنون هذا البحث أيضا في المكلّف بالخمس أو الزكاة، هل له أن يقيّد على الفقيه مصرفا معيّنا من المصارف التي هي مجزئة بنظر الفقيه و الشرط هذا يحتمل إمّا بمعنى إنشاء الالتزام- أي المعاملي بالمعنى الأعمّ- و إمّا بمعنى الشرط العقدي- أي التقييد- أمّا الأوّل فهو و إن كان متصوّرا لما حرّرناه في محلّه من إمكان

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست