responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169

..........

اختصاص و انتساب قريب للانتفاع بالمال، نظير ما فرق بين الاباحة من المالك الخاصّ أنّها قدرة قريبة مع الاباحة العامّة الشرعية في المباحات العامّة أنّها غير محقّقة للقدرة من جهة بعدها مع صدق العرض عليه أيضا لا سيّما و أنّ في بعض ألسنة الروايات لم يقيّد العرض بكون غايته الحجّ و إن كان بعض الألسنة الاخرى مقيّدة إلّا أنّه لا يوجب حمل المطلق على المقيّد بل عرض ما يحجّ به أي عرض مال بقدر يقتدر به على الحجّ بل يمكن أن يدّعى صدق البذل بحسب العرف؛ إذ ليس المراد منه البذل الاصطلاحي الشرعي بمعنى الإذن، بل الإذن المالكي الخاصّ بباب العارية و نحوه. فلا يبعد حينئذ تحقّق القدرة القريبة و لا يكون القبول إلّا استفادة و انتفاعا من هذه الفرصة المعروضة، لا أنّه محقّق للقدرة، و من ثمّ ذهب صاحب الحدائق و النراقي في المستند إلى وجوب القبول في كلّ من البذل و الهبة المقيّدتين و المطلقتين.

و قد يظهر ذلك من صاحب المدارك و الذخيرة.

و ذكر أنّ عدم الوجوب في الشقّ الأخير ظاهر جملة من الأصحاب و مشهور المتأخّرين لا أنّه إجماع في البين.

هذا مع أنّ تعليل من نفى الوجوب مختلف بين الكلمات فكثير علّل بوجود المنّة و بعض علّل بأنّ القبول تحقيق لمقدّمة الوجوب و لا يخفى تباين التعليلين، فإنّ الأوّل تمسّك بنفي الحرج متضمّن للاعتراف بتحقّق القدرة بخلاف الثاني، فدعوى الإجماع التعبّدي في البين في غير محلّه.

تنبيه: قد ذكر كاشف اللثام أنّ المنّة في البذل للحجّ غير رافعة للتنجيز و تبعه بعض محقّقي هذا العصر معمّما عدم مسقطية المنّة لمورد الاستطاعة المالية من حيث الراحلة، أو مطلق الاستطاعة المالية.

و أمّا لسان بعض روايات البذل من لزوم الحجّ و لو على حمار أجدع أبتر، فقد ذكرنا

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست