responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

[مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]

(مسألة 36): لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية (1).

[مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ]

(مسألة 37): إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول (2) على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ به أو لا، و أمّا لو وهبه و لم يذكر الحجّ لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.

(1) اتّضح حاله ممّا تقدّم.

(2) أمّا في الشقّين الأوّلين فصدق عرض الحجّ و إنّ له ما يحجّ به و غيرها من العناوين فلا تحديد فيه بمجرّد الإيجاب، و إن كان قد يشكل بأنّه قبل القبول لا جواز تكليفا شرعيا و لا مالكيّا بالتصرّف في الأموال بخلاف الإذن و الاباحة و مع عدم تحقّق الجوازين (الشرعي و المالكي) فلا قدرة في البين لحرمة التصرّف، و فيه:

إنّ ذلك لا ينفي عنوان العرض لو سلم عدم تحقّق عنوان الاستطاعة و القدرة فيكون من باب الإلحاق بموضوع الاستطاعة بأدلّة البذل الخاصّة.

مع أنّ الصحيح تحقّق القدرة العرفية و إن سلم عدم فعلية الجواز المزبور بعد عدم المئونة في القبول. بل هي تعدّ اعمالا للقدرة لا إيجادا لها كمقدّمة الواجب. و أمّا الإشكال في الشقّ الثاني بأنّ ظاهر أدلّة العرض في العرض التعيين أو أنّ البذل فيها في الجامع أو أنّ تحقّق البذل في الحجّ مشروط بترك صرف المبذول في العدل فغير وارد؛ لأنّ إطلاقات العرض أعمّ، مضافا إلى ما قلناه من أنّ الاستطاعة البذلية على مقتضى القاعدة في تحقّق القدرة و البذل للجامع بذل للحجّ أيضا أمّا توهّم الشرط المزبور فواضح الضعف؛ لأنّه من قبيل المصرف و المورد و عدلي الواجب.

أمّا الشقّ الثالث: فالمعروف- بل حكى التسالم- على عدم الوجوب إلّا أنّه يشكل على من استدلّ على الشقّ الأوّل بصدق اللام في عنوان (له ما يحجّ به) إذ فسّرت بمطلق الاختصاص العرفي الصادق في الشقّ الثالث حيث أنّ الإيجاب مختصّ به لا لغيره و تحقّق التمليك التعليقي بالإضافة إليه لا لغيره، لا الاختصاص الشرعي أو الملكي و أنّه يصدق عليه الاباحة العرفية- أي أنّه مباح له أن يتملّك- و هو نحو

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست