responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

[مسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري]

(مسألة 1): لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري (1). بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العامّ الأوّل من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، و إن تركه فيه ففي العام الثاني، و هكذا، و يدلّ عليه جملة من الأخبار، فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا.

الروايات إشارة إلى نفس الآية و هو الجمع المقابل للجمع الذي ذكرناه. و من ذلك يظهر أنّه لو بنى على تعارض هذه الروايات و الروايات الاولى و وصلت النوبة إلى التعارض فيكون ظهور الآية مرجّح للطائفة الاولى أو بنى على التساقط، فمقتضى التمسّك بالظهور الفوقاني و هو الآية هو عين مفاد الروايات الاولى؛ إذ ظهور الآية في رتبة متأخّرة عن ظهور الطائفتين من حيث النصوصية.

(1) و لا خلاف فيه كما في المتن إلّا عند متأخّري هذا العصر في وجه دليل المسألة لا في البناء على الحكم فتوى، و الحكم من حيث الاحتمالات البدوية يحتمل أربعة وجوه:

الأوّل: كونه حكما عقليا ظاهريا من جهة احتمال الفوت كما في الواجبات الموسّعة الاخرى.

الثاني: انّه وجوب شرعي طريقي لمراعاة عدم فوت أصل الفعل، و هذا هو الظاهر من طائفة من الروايات التي قيّدت مبغوضية الترك و العقوبة و ذيلته بإذا انجرّ بترك أصل الحجّ.

الثالث: أن يكون وجوبا نفسيا واقعيا شرعيا، و هو الظاهر من طائفة اخرى من الروايات كما سيأتي.

الرابع: أن يبنى على السعة و لم يفت به أحد، فتكون الفورية مستحبّة عامّة.

أمّا وجه القول الأوّل فقد استدلّ له أنّ ترك الحجّ ليس كترك الصلاة كما استدلّ به السيّد الخوئي قدّس سرّه من أنّ الأوّل يمتدّ زمانه فاحتمال الفوت فيه أقوى من الثاني، لكن هذا الوجه مضافا إلى كونه مثبتا للحكم بالمعنى الأوّل ممنوع صغرى.

و أمّا الوجه الثاني فيدلّ عليه تلك الروايات المشار إليها منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست