responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13

..........

و استدلّ الصدوق بروايات الجدة [1] كصحيحة علي بن جعفر، و مصحّحة حذيفة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام»، و حسنة ابن جرير، مصحّحة حذيفة الثانية، و أقرب الاحتمالات في مفادها أنّها من قبيل الجمع في مقابل الجمع أي استغراق أهل الجدة في مقابل استغراق الأعوام و السنين لا أنّه من الفرد مقابل مجموع السنين أي ذو الجدّة الشخص الواحد في كلّ عام، فيكون مفادها نظير اغسلوا وجوهكم لا اغسل وجوههم، و لعلّ منشأ بيان ذلك ما ذكره في المستند من أنّ النسىء كان رافعا للحجّ في بعض الأعوام فيوهم أنّه في سنة النسىء لا حجّ فتصبح سنة خالية من الحجّ و يوكل إلى عام آخر، فهذه الروايات لدفع ذلك الوهم إن كان يناقش فيه بأن النسىء رفع من صدر الإسلام فلا يبقى ذلك التوهّم في عصر الأئمة عليهم السّلام أو يكون مفادها لبيان فورية الحجّ في كلّ عام.

و أنّ هناك وجوب مستجدّ و على أيّة حال فهذا الاستظهار قريب من الظنّ جدّا و ليس بتمحل في دلالة الروايات كبقيّة الوجوه المذكورة و إن كانت بقيّة الوجوه متينة في نفسها مثل أنّ وجوب الحجّ كفائي في كلّ عام لأجل إقامة الشعيرة كما دلّت عليه الروايات المعتبرة [2]. و كذا الإقامة في الحرمين الشريفين.

و الذي منه يظهر أنّ الحكم كذلك في زيارة بقيّة المشاهد المشرّفة للمعصومين عليهم السّلام كما اشير إليه في روايات المزار كذلك.

و يشهد لهذا الاحتمال و أنّه قريب المراد من ظهورها الاستشهاد في تلك الروايات بالآية الكريمة و إنّ إنكار مضمونها موجب للكفر حيث أنّ الظاهر الأوّلي بمقتضى الآية هو صرف الوجوب لكلّ فرد من أفراد الاستغراقية للموضوع فحينئذ يكون مفاد تلك


[1] - باب 2، أبواب وجوب الحجّ.

[2] - باب 4، أبواب وجوب الحجّ.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست