responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93

ليست عن علم فلا يسوغ رجوع الآخرين إليه؛ لأنّه من رجوع الجاهل إلى الجاهل، و هذا الإشكال قد ذكر في مبحث الانسداد في علم الأصول، كالإشكال على تقليد الانسدادي، و حاصله أنّ المقلِّد لم ينسدّ عليه الطريق بعد وجود المجتهدين الآخرين القائلين بالانفتاح.

و قد أجيب بعدّة أجوبة:

منها إنّ المجتهد الانسدادي عالم بالوظيفة عند الانسداد و الحكم الظاهري و إن لم يكن عالماً بالحكم الواقعي.

و منها: بأنّ الانسدادي يُخطّئ الانفتاحي.

و منها: بأنّ الانسدادي بعد ترتيب مقدّمات الانسداد لا سيّما على الكشف يعلم بالأحكام الواقعيّة أو بالطريق المؤدّي إلى الفراغ منها

المسلك الرابع: كون التوثيق من باب الشهادة و الإخبار الحسّي

و قد صيغ بعدّة صياغات:

منها: كونه من باب البيّنة، كما ذهب إليه صاحب المدارك و المعالم، و لعلّه تبعاً لأستاذهما المحقّق الأردبيلي.

و منها: كونه من خبر الثقة بناءً على حجيّته في الموضوعات، أو لدعوى إنّه في المقام و إن قام على موضوع جزئي إلّا أنّ ثمرته إثبات الحكم الكلي فهو من قبيل خبر الثقة القائم على الحكم الكلّي، أو كما قرّبه في المستمسك في الاجتهاد و التقليد من أنّ الإخبار عن المعصوم في الحكم الكلي يؤول إلى الإخبار عن الموضوع الجزئي الخارجي، حيث إنّه إخبار عن واقعة خاصّة بصدور قول المعصوم.

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست