responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159

الطريق الثامن: الوكالة عن الإمام عليه السلام

و هي على مراتب، إذ منها ما يكون بمثابة النيابة عنه عليه السلام في شئون الفتيا و القضاء، و جَبْيِ الأخماس و غير ذلك، كما هو الحال في وكلاء الإمام الهادي عليه السلام في بلاد العراق و فارس، و منها ما يكون وكالة في جَبْيِ الأخماس، و منها ما تكون وكالة في رفع نزاع كقاضي التحكيم، و منها ما يكون وكيلًا في الأمور الفردية المعاشية كخدمهم و غلمانهم عليهم السلام، و نحوه الوكيل على مزرعة أو على وقف أرض و نحو ذلك.

و قد عدّها الوحيد البهبهاني في فوائده من أمارات الوثاقة و القوّة، بل عن جماعة جعل ذلك من أقوى أمارات المدح بل الوثاقة و العدالة. و أيّد بما رواه الكليني عن علي بن محمّد عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز، فجمعت شيئاً، ثمّ صرت إلى العسكر، فخرج إليّ: «ليس فينا شكّ و لا في من يقوم مقامنا بأمرنا، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد» [1].

إلّا أنّه أشكل بعض متأخّري هذا العصر في دلالة الوكالة على الوثاقة، لعدم اشتراطها شرعاً بالعدالة، بل غاية الأمر إنّ العادة قائمة على عدم التوكيل في الماليات من لا يوثق بأمانته، و النهي عن الركون إلى الظالم لا ربط له بالتوكيل، في الأمور الشخصية، و قد عدّ الشيخ في كتاب الغيبة جملة من الوكلاء المذمومين ممّا يدلّ على إمكان الانفكاك بينهما، و أمّا الرواية المتقدّمة فضعيفة السند


[1] الكافي 1/ 521 باب مولد الصاحب عليه السلام الكتاب الرابع، الحديث 14. و ذكره الشيخ المفيد أيضاً في الارشاد في باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان عليه السلام.

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست