responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158

القمي، و غيرهم.

فليس كلّ من هو ثقة يلزم أن يوثّقه أصحاب الرجال في كتبهم، و قد مرّ في المقدّمة في بحث الحاجة إلى علم الرجال من أنّ العلم بأحوال الرواة ليس منسدّاً بابه، بل مفتوح عبر الاستقراء لطرق و أسانيد الروايات الواقع فيها الراوي، للتعرّف على طبقته و شيوخه و تلامذته، و نمط ما يروي من روايات، و استقامة المتون المنقولة عنه، و كونه صاحب كتاب، إلى غير ذلك من الاطّلاع على حاله و شئونه. فالمعيار حينئذ هو حال الأوصاف التي اتصف بها الراوي، و قد قرّبنا أنّ شيخوخة الرواية أو الإجازة هي بمنزلة شيخوخة التلمذة في هذه الأعصار، من كونها إحدى قرائن حسن و وجاهة الظاهر.

و بذلك يظهر لك الجواب على الإشكال الثاني، حيث أنّ قرائن التوثيق ليست من قبيل اللوازم التكوينية غير المنفكّة عن العدالة و الوثاقة، كما هو الحال في جلّ قرائن حسن الظاهر، و من ثمّ اعتدّ بها كقرائن ظنّية أمارية على الواقع، قد يتخلّف الواقع عنها، فمثل ما ذكر في معتبرة ابن أبي يعفور الواردة في العدالة و إحرازها «إن يكون آتياً لصلاة الجماعة لا يؤذي أحداً و لا يغتاب و يؤدّي الأمانة» إلى غير ذلك ممّا ذكر فيها لا يلازم تكويناً بنحو الملازمة التكوينية العدالة، إذ قد يكون واجداً لتلك الصفات و لكن في باطن حاله مقيماً على الكبائر، فليس إذن المتوخّى من طرق التوثيق كونها علل تكوينية، أو معلولات ملازمة للوثاقة و العدالة، و إنّما الغرض منها الاعتداد بها في السيرة المتشرّعة أو العقلائية كقرائن ظنّية تورث الاطمئنان النوعي بهما.

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست