responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقل العملي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8

المبحث الثاني المسار التاريخي للمسألة:

فاعلم أن الحكم في هذا الباب عند الأوائل من الحكماء يعدّ من اليقينيات و كذلك الحال عند حكماء العهد الإسلامي كالمعلم الثاني كما سنوافيك بنصوص كلماتهم إلى أن انتهت النوبة إلى الشيخ الرئيس حيث ذهب إلى خروج الحكم المزبور من اليقينيات الست و أنّه من المشهورات و الآراء المحمودة و التأديبات الصلاحية و لكنه مع ذلك لم يستبعد امكان البرهنة عليه في الجملة بأوساط تخفى على العامة و حينئذ يكون ذلك الحكم حقا و برهانا إلا أنّه على أيّة حال محتاج إلى كسب نظر لا يحكم به الإنسان بعقله لو لم يؤدب عليه أي أنه ليس ضروريا، و هذا في الجملة يظهر من الشيخ الاشراقي ثم وصلت النوبة إلى المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي (قده) حيث إنه ذهب في بعض كلماته إلى كون الحكم المزبور و هذه القضايا من المشهورات و إلى أن ذلك مذهب الحكماء جملة أيضا. و منشأ ذلك عبارة الشيخ في الإشارات- كما سيأتي عرض الكلمات مفصلا- و في بعض كلماته الأخرى كما في التجريد إلى أنه من الضروريات، و مجمل ذلك يفوح من كلمات الفخر الرازي.

و أما صاحب الاسفار فيظهر منه موافقة الشيخ الإشراقي كما في تعليقاته على حكمة الإشراق.

و أما المحقق اللاهيجي صاحب الشوارق فقد ذهب في رسالة بالفارسية «سرمايه ايمان» إلى دخول هذه القضايا في الضروريات و أنها بديهية و أن الحكم ببداهتها أيضا بديهي و أنّ جعل الحكماء ايّاها من المقبولات التي هي مادة الجدل لا ينافي ذلك لأن

اسم الکتاب : العقل العملي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست