فإذا كان معنى
الجملة الأولى انّ الشاهد يصوم ، يكون معنى الجملة الثانية ـ بحكم التقابل ـ انّ
غير الشاهد ( المسافر ) لا يصوم ، فإذا كان الأمر في الجملة الأولى ظاهرا في
الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهرا في التحريم.
وقد روى عبيد بن
زرارة ، عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : قلت له ( فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ، قال : « ما أبينها :
الثالث [٢]
: المكتوب عليهما
من أوّل الأمر هو صيام العدّة
إنّ ظاهر قوله
سبحانه ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) هو انّ المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر هو الصيام في
أيّام أخر ، فإذا كان الصيام واجبا على عامة المكلّفين وكان المكتوب عليهم من أوّل
الأمر هو الصيام في أيام أخر ، فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة وتشريعا محرّما ، لاتّفاق
الأمّة على عدم وجوب صومين طول السنة.
كلمات بعض
المفسرين تدعم موقفنا
إنّ لفيفا من
المفسرين عند تفسير الآية ـ حرفيّا ـ فسروا الآية على غرار ما ذكرنا ، لكن عند ما
وصلوا إلى بيان حكم الإفطار من العزيمة والرخصة ، صدّهم
[١] الوسائل : ٧ ، الباب
١ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٨.