والمقصود فهم ما
تتضمّنه الجملة في الموردين من الحكم في حقّ المريض والمسافر ، فهل هو ظاهر في كون
الإفطار عزيمة أو رخصة؟
والإمعان في الآية
يثبت انّ الإفطار عزيمة ، وذلك بوجوه أربعة :
الأوّل : وجوب الصيام في العدّة
، آية لزوم الإفطار
إنّ معنى قوله
سبحانه ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) أي « فعليه صيام
عدّة أيام أخر » أو « يلزمه صيام تلك الأيام » ، وهذا هو الظاهر من أكثر المفسرين
حيث يذكرون بعد قوله سبحانه ( فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ) قولهم : عليه صوم أيّام أخر. وعلى ذلك فالمتبادر من الآية
هو انّه يلزمه صيام تلك الأيّام ، أو على ذمّته صيامها ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر :
انّه إذا وجب صيام تلك الأيام مطلقا ، يكون الإفطار في شهر رمضان واجبا ، وإلاّ
فلو جاز صومه ، لما وجب صيام تلك الأيام ( أَيَّامٍ أُخَرَ ) على وجه الإطلاق
فإيجاب صيامها كذلك ، آية وجوب الإفطار في شهر رمضان.
الثاني : التقابل
بين الجملتين يدلّ على حرمة الصوم
إذا كانت في
الكلام جملتان متقابلتان فإبهام إحداهما يرتفع بظهور الأخرى ، وهذا ممّا لا سترة
عليه ، وعلى ضوء هذا نرفع إبهام قوله ( أَوْ عَلى سَفَرٍ ) بالجملة الأخرى
التي تقابله فنقول :