اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 362
فتوى إمامهم عن
الإصحار بالحقيقة.
يقول الطبري : فمن
كان منكم مريضا ممن كلّف صومه أو كان صحيحا غير مريض وكان على سفر فعدّة من أيام
أخر ( يقول ) فعليه صوم عدّة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره من أيام أخر ،
يعني من أيّام أخر غير أيّام مرضه أو سفره. [١]
فظاهر قوله : «
فعليه صوم عدّة أيّام » أي يلزم عليهما صوم تلك العدة ، ومع لزوم القضاء مطلقا كيف
يكون مخيّرا بين الإفطار والصيام؟!
قال ابن كثير ( فَمَنْ
كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) أي المريض
والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر ، لما في ذلك من المشقة عليهما ، بل
يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. [٢]
وفي الوقت نفسه هو
يقول بعد صفحة ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
) فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخّص فيه للمريض والمسافر. [٣] فأين قوله : « لا
يصومان في حال المرض والسفر » من قوله : ويرخّص فيه للمريض والمسافر؟!
فالتعبير الأوّل
تعبير عن ظهور الآية جرى على قلمه بصورة عفوية من دون أن يلتفت إلى مذهب إمامه ، والجملة
الثانية صدرت منه ـ غفلة عمّا ذكره ـ لدعم رأي إمام مذهبه.
تقدير « فأفطر »
لتطبيق الآية على المذهب
ثمّ إنّ بعض
المفسرين لما أدرك ظهور الآية في لزوم الإفطار وصيام أيّام أخر