اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 238
ويلبس ، لأنّ
أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده ، في عبادة الله عزّ وجلّ
، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها
». [١]
وقال الصادق عليهالسلام : « وكلّ شيء
يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه ، أو ملبسه ، فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا
السجود إلاّ ما كان من نبات الأرض من غير ثمر ، قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار
غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلاّ في حال ضرورة ». [٢]
فلا عتب على
الشيعة إذا التزموا بالسجود على الأرض أو ما أنبتته إذا لم يكن مأكولا ولا ملبوسا
اقتداء بأئمّتهم.
على أنّ ما رواه
أهل السنّة في المقام ، يدعم نظريّة الشيعة ، وسيظهر لك فيما سيأتي من سرد
الأحاديث من طرقهم ، ويتّضح أنّ السنّة كانت هي السجود على الأرض ، ثمّ جاءت
الرخصة في الحصر والبواري فقط ، ولم يثبت الترخيص الثالث ، بل ثبت المنع عنه كما
سيوافيك.
روى المحدث النوري
في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
علي عليهالسلام ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إنّ الأرض بكم برّة ، تتيمّمون منها ، وتصلّون
عليها في الحياة ( الدنيا ) وهي لكم كفاة في الممات ، وذلك من نعمة الله ، له
الحمد ، فأفضل ما يسجد عليه المصلّي الأرض النقيّة ». [٣]
[١] الوسائل : ج ٣ ، الباب
١ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ١ ، وهناك روايات بمضمونه. والكلّ يتضمّن أنّ
الغاية من السجود التي هي التذلّل لا تحصل بالسجود على غير الأرض وما ينبت غير
المأكول والملبوس فلاحظ.
[٢] الوسائل : ٣ ، الباب
١ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ١١.
[٣] مستدرك الوسائل :
٤ / ١٤ ، الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ١.
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 238