responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 239

وروى أيضا عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام أنّه قال : « ينبغي للمصلّي أن يباشر بجبهته الأرض ، ويعفّر وجهه في التراب ، لأنّه من التذلّل لله ». [١]

وقال عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري المصري المعروف بالشعراني ( من أعيان القرن العاشر الهجري ) ـ ما هذا نصّه ـ : المقصود إظهار الخضوع بالرأس حتى يمسّ الأرض بوجهه الذي هو أشرف أعضائه ، سواء كان ذلك بالجبهة أو الأنف ، بل ربّما كان الأنف عند بعضهم أولى بالوضع من حيث إنّه مأخوذ من الأنفة والكبرياء ، فإذا وضعه على الأرض ، فكأنّه خرج عن الكبرياء التي عنده بين يدي الله تعالى ، إذ الحضرة الإلهية محرّم دخولها على من فيه أدنى ذرة من كبر فإنّها هي الجنة الكبرى حقيقة ، وقد قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ». [٢]

نقل الإمام محمد بن محمد بن سليمان المغربي المالكي الروداني ( المتوفّى ١٠٤٩ ه‌ ) : عن ابن عباس رفعه : من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته. [٣]

كما أنّ أصل العمل العبادي أمر توقيفي فكذلك شرائطه وأحكامه هي الأخرى التي يجب أن توضح وتبيّن من جانب مبيّن الشريعة ومبلّغها ونعني به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الاسوة بنصّ القرآن الكريم والمبين للكتاب العزيز وعلى المسلمين جميعا أن يتعلموا منه أحكام دينهم وتفاصيل شريعتهم وقد قال سبحانه :


[١] مستدرك الوسائل : ٤ / ١٤ ، الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ٢.

[٢] اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر : ١ / ١٦٤. الطبعة الأولى.

[٣] جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد : ١ / ٢١٤ برقم ١٥١٥.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست