اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 237
وخالف فقهاء
السنّة في ذلك حيث أجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك ـ إلى
أن قال ـ : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة ، وطرف الرداء ، وكمّ
القميص ، وبه قال الشافعي ، وروي ذلك عن علي عليهالسلام وابن عمر ، وعبادة بن الصامت ، ومالك ، وأحمد بن حنبل.
وقال أبو حنيفة
وأصحابه : إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه ، أجزأه.
وإن سجد على ما لا
ينفصل منه مثل أن يفترش يده ويسجد عليها أجزأه لكنّه مكروه ، وروي ذلك عن الحسن
البصري [١].
وقال العلاّمة
الحلّي [٢] ـ وهو يبيّن آراء الفقهاء فيما يسجد عليه ـ : لا يجوز
السجود على ما ليس بأرض ولا من نباتها كالجلود والصوف عند علمائنا أجمع ، وأطبق
جمهور السنّة على الجواز. [٣]
وقد اقتفت الشيعة
في ذلك أثر أئمتهم الذين هم أعدال الكتاب وقرناؤه في حديث الثقلين ، ونحن نكتفي
هنا بإيراد شيء ممّا روي عنهم في هذا الجانب :
روى الصدوق
بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّا لا يجوز؟ قال : «
السجود لا يجوز إلاّ على الأرض ، أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لبس ».
فقال له : جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟
قال : « لأنّ
السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل
[١] الخلاف : ١ / ٣٥٧
ـ ٣٥٨ ، المسألة ١١٢ ـ ١١٣ ، كتاب الصلاة.
[٢] الحسن بن يوسف بن
المطهر الحلّي ( ٦٤٨ ـ ٧٢٦ ه ) وهو زعيم الشيعة في أواخر القرن السابع والثامن ، لا
يسمح الدهر بمثله إلاّ في فترات خاصة.