responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 52
ذهب الشيخ [1] إلى عدم الصحة بناءً على مبناه من لزوم اتصال المنفعة بالعقد في مثل إجارة الدور والمباني، وكذا في إجارة الأعيان المعيّنة المقدّرة منافعها بالزمان، وكذا في مثل الأعيان المعيّنة التي تكون منافعها معلومة في نفسها، وإن كان الإطلاق جائزاً في الأخير ويحمل على المتصل إلّا أنّه لا يجوز قصد الإطلاق فيه على أيّ حال، فالقول بعدم صحة قصد الإطلاق هو المعروف بين الفقهاء وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد.
ومبنى الحكم بالبطلان عندهم هو لزوم الجهالة والغرر. بل المنفعة مع عدم تعيين الزمان مبهمة [2]).
قال العلّامة: «لو قال: آجرتك شهراً من السنة لم يصحّ قولًا واحداً؛ للإبهام واختلاف الأغراض؛ ولا يفهم من هذا الاتصال بالعقد، وكذا يبطل لو قال:
آجرتك يوماً من شهرٍ» [3]).
إلّا أنّه يستفاد من بعض من قال بالصحة في إجارة الدار مشاهرة صحّة الإجارة في المقام أيضاً. وقد صرّح به بعضهم في المقام.
قال الشهيد الصدر: «لا يجب تعيين الزمان ويكون المملوك بالإجارة للمستأجر حينئذٍ من ناحية الزمان على نحو كلّي في المعيّن، ويجوز له الزام الطرف بتطبيقه على الفرد الأوّل وإن لم يكن للمشتري في موارد بيع الكلّي في المعيّن الالزام بفرد خاص، ويظهر الفرق بأدنى تأمل» [4]).

[1] المبسوط 3: 230- 231، حيث قال: «فمن شرط صحّة العقد أن تكون المنفعة متصلة بالعقد ويشترط أنّها من حين العقد، فاذا قال: آجرتك هذه الدار شهراً ولم يقل من هذا الوقت ولكنّه أطلق الشهر فانّه لا يجوز ... أمّا غير العقار مثل الدابة والبغل ... فانّه يجوز أن يعقد عليها عقد الإجارة معيّناً وفي الذمة».
[2] السرائر 2: 461. وظاهر الشرائع (2: 112) البطلان مع قصد الاطلاق. المختلف 6: 103. جامع المقاصد 7: 227، حيث قال في وجه حمل الإطلاق على الاتصال: «إرادة ما لم يعيّن، ولم يدل عليه دليل بعيد عن المعاوضات؛ ولأنّ المعاوضة تفسد بدون ذلك». المسالك 5: 193. الرياض 9: 211. جواهر الكلام 27: 272، حيث قال: «الإطلاق يقتضي الاتصال، وهو أشبه بمراعاة أصالة إرادة المسلم الوجه الصحيح ...». العروة الوثقى 5: 61، م 19، حيث قال: «لو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد، نعم لو لم يكن انصراف بطل». مستند العروة (الإجارة): 221. تحرير الوسيلة 1: 527، م 8.
[3] التذكرة 2: 317 (حجرية).
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 107، التعليقة رقم 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست