responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 51
ولكن تقدّم عن جماعة من الفقهاء [1]) إمكان الحكم بالجواز في الإجارة مشاهرة؛ لعدم محذور في البين لا من ناحية الغرر ولا من ناحية الجهالة؛ إذ لا دليل في اشتراط العلم بأزيد مما يوجب رفع الغرر [2]، ومطلق الجهالة ليس غرراً ما لم يستلزم الخسارة المالية والخطر، فيستحق الاجرة بمقدار ما يعمل للمستأجر، فإن خاط قميصاً مثله فله اجرته وإن خاط عشراً فله عشر ذلك.
أمّا الإشكال من ناحية الإهمال في عقد الإجارة بالنسبة إلى مجموع العمل فيرتفع بوجود عنوان إجمالي يشير إلى واقع ذلك العمل كعنوان قطعة القماش في المثال المذكور أو البناء الكذائي، فإنّ هذا العمل سوف يتعيّن في لوح الواقع، كما أنّ العنوان الكلّي الإجمالي متعيّن لا إجمال فيه في عالم الإنشاء الذي هو عالم المفاهيم [3]).
وعليه فلا وجه للقول ببطلان الإجارة في المقام، كما لا موجب لتأويل مثل هذه المعاهدات العرفية وصرفها إلى الإباحة بعوض أو الجعالة أو غير ذلك، ومما يشهد على صحة هذا النحو من الإيجار ما تقدم في معتبرة ابن حمزة، فراجع.
وأظهر من ذلك كلّه ما لو وقع الإيجار على عمل معيّن بكامله كإحداث البناء طبق الخريطة المعلومة (كلّ متر بكذا) وما زاد على ذلك فبحسابه، فلا يرد حينئذٍ إشكال الإهمال والترديد والغرر بالنسبة إلى أصل العمل؛ لمعلومية مجموعه، وأمّا عدم معلومية الزائد فقد اجيب عنه سابقاً وإن ذهب العلّامة هنا إلى المنع أيضاً [4]).
الإيجار بنحو الكلّي في المعيّن:
هل يجوز إضافة الإجارة إلى مدة معيّنة بنحو الكلّي في المعيّن كقوله: (آجرتك الدار شهراً بدرهم) لو لم يقصد شهراً بعينه بل قصد شهراً من بين الشهور على نحو الكلّي في المعيّن؟

[1] الكافي في الفقه: 349. المهذب 1: 473. الغنية: 286. المختلف 6: 106، حكاه عن ابن الجنيد. كفاية الأحكام 1: 654. الحدائق 21: 569.
[2] مجمع الفائدة 10: 24، 44.
[3] الإجارة (الشاهرودي) 1: 152، 155.
[4] التذكرة 2: 370 (حجرية). التحرير 3: 108.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست