responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 53
هذا فيما يرتبط بتعيين المنفعة في إجارة الأعيان.
وأمّا الإجارة على الأعمال فإذا كان تعيين العمل فيها مقيّداً بالزمان كما إذا آجره على حراسة داره أو الحضور في دكانه شهراً كان حاله حال إجارة الأعيان في استيفاء المنافع منها من حيث لزوم تعيين مدة العمل، ومع الإطلاق وعدم الانصراف يبطل؛ للجهالة أو الغرر.
ولعلّ هذا هو المعروف بين الفقهاء أيضاً [1] كالأعيان المستأجرة، قال الشيخ في إجارة غير العقار: «إذا قدّر الزمان كان الحكم فيه كما قلنا في العقار سواء فصلًا ففصلًا» [2]). ومن هنا عرّف بعض الفقهاء الأجير المشترك بأنّه الذي يكري نفسه في عمل مقدّر في نفسه لا بالزمان [3]).
هذا ولكن يظهر من العلّامة في التذكرة جواز الإطلاق في المقدّر بالزمان، قال:

[1] مجمع الفائدة 10: 15، 27- 28. الرياض 9: 211، حيث قال: «وقت تسليمها [أي المنفعة] في المقدّر بالمدّة عند الفراغ من العقد مع إطلاقه ... وتصحّ الإجارة فيه على الأشهر الأظهر ... وينبغي تقييد الصحّة في صورة الإطلاق بصورة دلالة العرف على الاتصال وإلّا كانت باطلة للجهالة». جواهر الكلام 27: 272.
[2] المبسوط 3: 231. وذكر مثله في مجمع الفائدة 10: 28.
[3] المبسوط 3: 242. السرائر 2: 470، حيث قالا: «المشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدّر في نفسه لا بالزمان مثل أن يستأجره ليخيط ثوباً بعينه أو يصبغ له ثياباً بعينها وما أشبه ذلك».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست