responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 44
استقباليّاً فلا تعليق ولا تفكيك بين المنشأ والإنشاء. هذا بخلاف العين في البيع فإنّها لا تتكثّر بالزمان، فلا بدّ أن يكون الزمان فيه قيداً للملكية والتملّك، فيرجع إلى التعليق.
فظهر من ذلك كلّه أنّه لا محذور في إضافة الإجارة إلى المستقبل، وربّما تشهد له النصوص الواردة في المتعة الدالّة على الصحة مع اشتراط الانفصال. منها: رواية عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجيني نفسك شهراً ولا يسمّي الشهر بعينه ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: «له شهره إن كان سمّاه، وإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها» [1]، وهي مع كثرتها منجبرة أو معتضدة بالشهرة ثمّة [2]).
إضافة الاجرة إلى كل زمان أو مقدار من دون تعيين المجموع:
إذا قال: (آجرتك الدار كلّ شهر بدرهم)، فقد عنون بعض الفقهاء [3] هذه المسألة بالإجارة مشاهرةً، ووقع الكلام بينهم في جواز ذلك وعدمه:
1- فذهب ابن الجنيد [4] والحلبي [5]) وجماعة ممن تأخّر عنهما [6] إلى الجواز؛ لعدم محذور في البين لا من ناحية الغرر ولا من ناحية الجهالة؛ إذ لا دليل على اشتراط العلم بأزيد مما يوجب رفع الغرر [7]).
كما قال الشهيد الصدر: «إذا اريد بذلك تمليك المنفعة طويلة المدة التي ينتفع فيها المستأجر بالعين على إجمالها في مقابل درهم عن كلّ شهر من تلك المدة فهو تمليك فعلي بعد فرض العلم بوقوع الانتفاع من المستأجر إذا لم يكن لضبط مجموع المدة دخل في مالية المنفعة،
[1] الوسائل 21: 72، ب 35 من المتعة، ح 1.
[2] الرياض 9: 211.
[3] النهاية: 444. المهذب 1: 473.
[4] كابن الجنيد على ما في المختلف 6: 106، حيث قال: «ولا بأس أن يستأجر الدار كلّ شهر بكذا وكلّ يوم بكذا، ولا يذكر نهاية الإجارة».
[5] الكافي في الفقه: 349.
[6] المهذب 1: 473، حيث قال: «فإن استأجرها ليسكنها شهراً بكذا كان لكلّ واحد من المتآجرين ترك الإجارة عند انسلاخ الشهر». الغنية: 286. الإصباح: 276. ومال إليه في مجمع الفائدة 10: 24، 44. كفاية الأحكام 1: 654. الحدائق 21: 569.
[7] مجمع الفائدة 10: 24، 44.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست