responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 43
بالصفة فإنّه يجوز حالّا ومؤجّلًا مثل السلم والثمن في الذمّة [1]).
بينما أطلق الحلبي المنع من الإجارة لمدّة قبل دخول ابتدائها، قال: «لا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها إلى التسليم» [2]). وكذا ابن حمزة [3]). ونسبه في السرائر إلى بعض أصحابنا [4] وإن استبعد في موضع آخر كونه قولًا لأصحابنا [5] ).
واستدلّ عليه بأحد أمرين:
الأوّل: منافاة الانفصال للقدرة على التسليم [6]، حيث إنّ المعتبر القدرة الفعلية؛ لأنّ مقتضى الأصل مقارنة الشرط لمشروطه، ولذا لو لم يكن قادراً على تسليم المبيع فعلًا مع قدرته عليه بعد زمان معتدّ به لما صحّ البيع منه فعلًا.
ويرد عليه: أنّه لا تتوقّف الصحّة على التسليم مطلقاً، بل المعتبر منه التسليم وقت الاستحقاق [7]؛ لأنّ وجه اعتبار القدرة رفع الغرر، وما يقدر على تسليمه في ظرفه لا غرر فيه. ولا يقاس بالبيع، فإنّ المملوك فيه غير محدود بالزمان، فلا بدّ فيه من القدرة على تسليمه بعد العقد [8]).
الثاني: أنّه يلزم من الإضافة إلى المستقبل التعليق في العقد أو التفكيك بين المنشأ والإنشاء [9]؛ إذ لو علّق الإنشاء على مجي‌ء الزمان المستقبل كان من التعليق في الإنشاء المبطل، وإن كان الإنشاء فعليّاً والمنشأ في المستقبل لزم التفكيك بين الإنشاء والمنشأ.
وفيه: أنّ المنشأ هو الملكية، وهي حاليّة وفعلية، إلّا أنّ المنفعة المملوكة بالعقد استقبالية [10]).
فالزمان قيد للمملوك، نظراً إلى أنّ المنفعة في كلّ زمان غيرها في الزمان الآخر فتتكثّر بتكثّر الزمان، فيكون التمليك والتملّك فعلياً، وإن كان المملوك‌
[1] المبسوط 3: 230، 231- 232.
[2] الكافي في الفقه: 349.
[3] الوسيلة: 267.
[4] السرائر 2: 461.
[5] السرائر 2: 458.
[6] الكافي في الفقه: 349.
[7] المهذّب 1: 476. الغنية: 286.
[8] انظر: بحوث في الفقه (الإجارة): 160.
[9] التنقيح الرائع 2: 269، قال: «إنّ العقود كلّها إنشاءات علل الأحكام، والعلل تقتضي الاتصال».
[10] مستند العروة (الإجارة): 221.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست