responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 45
فلا غرر. وعليه تصح الإجارة المذكورة في هذه الحالة، ومنه يعرف حال ما بعده» [1]).
وكذا لا إهمال في البين لإمكان الإشارة إلى مقدار المنفعة بعنوان إجمالي معيّن في الواقع، كما لا ترديد ولا تعليق في نفس التمليك؛ لأنّ القيد الإجمالي المذكور قيد في متعلّق التمليك لا في نفس التمليك [2]).
هذا مضافاً إلى ما يستفاد من بعض النصوص كمعتبرة أبي حمزة [3] عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول: اكتريها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّي ذلك؟ قال: «لا بأس به كلّه».
لكن حملها عدّة من الأعلام [4] على أنّه مجرد إباحة الزائد بطيب نفس، لا أنّه بمجرد مثل هذا الكلام صار الزائد مالًا للمستأجر، أو على اشتراط استحقاق التغريم لو تجاوز، أو على إرادة الشرط ضمن عقد الإيجار إلى المكان المعيّن، ولا يقدح فيها الجهالة أو التعليق.
2- وفصّل جماعة من الفقهاء كالمفيد والطوسي والمحقق [5] فحكموا بصحتها في شهر وبطلانها في الزائد نظراً إلى أنّ المعلوم والمتيقّن وقوع الإجارة فيه هو الشهر الواحد [6]، فإنّ قوله: (آجرتك كلّ شهر بدرهم) في قوّة ما يقال: (آجرتك هذا الشهر بدرهم وما زاد عليه فبحسابه) [7]).
قال المفيد: «متى استأجر مسكناً أو غيره كلّ شهر بدينار سمّاه أو درهم ولم يذكر أوّل مدة الإجارة وآخرها وقبض ما استأجره كان عليه اجرة شهر منذ قبض وتسليم ما قرره من الاجرة، وليس عليه‌
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 108، التعليقة رقم 6.
[2] الإجارة (الشاهرودي) 1: 154- 155.
[3] الوسائل 19: 111، ب 8 من الإجارة، ح 1. وقد استدل به في مجمع الفائدة 10: 24.
[4] حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني): 489- 490. جواهر الكلام 27: 235. بحوث في الفقه، (الإجارة): 80.
[5] النهاية: 444. المبسوط 3: 223، الشرائع 2: 181. الجامع للشرائع: 294. العروة الوثقى 5: 17، تعليقة البروجردي. مستند العروة (الإجارة): 76.
[6] المبسوط 3: 223.
[7] انظر: المختلف 6: 106.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست