وأمّا بناءً على مختاره في حقيقة المنفعة من أنّها حيثية للعين موجودة بوجودها على حد وجود المقبول بوجود القابل، فأجاب قائلًا: «هذا الإشكال ... مندفع من أصله، فإنّ حيثية الدار مسكنيتها وقبولها لهذا المبدأ، وهي المملوكية دون سكنى زيد، أي ما هو عرض من أعراضه. فكذا هنا، فإنّ الأرض أو الدار لهما هذه الحيثية وهي كونها مصلّى لأحد، فاستئجار الأرض ليستحق به هذه الحيثية في قبال سائر الحيثيات لا يلزم منه استحقاق فعل الصلاة من الناس» [1]).
وقد يشكل الحكم بالجواز أيضاً من حيث السفهية؛ لعدم عود نفع إلى المستأجر؛ لأنّ المنتفع بها هو المصلّي لا المستأجر، فبذل المال بإزاء ما يعود نفعه إلى الغير سفه.
واجيب عنه بأنّ الاستئجار لخياطة ثوب زيد أو لبناء داره أو لكنس المسجد كذلك، ويكفي في الخروج عن السفاهة عود نفع اخروي من هذا الاستئجار إليه وإن لم ينتفع بنفس العين المستأجرة [2]).
وهذا ما يظهر مما ذكر في حقيقة المنفعة، فراجع. [1] بحوث في الفقه (الإجارة): 190. [2] بحوث في الفقه (الإجارة): 191.