responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 361
وأجاب الأعلام عن هذا الإشكال بأنّه يمكن الاستئجار على نحوين:
الأوّل: الاستئجار لغرض بناء مسجد في الأرض، فإنّ ما يستحقه المستأجر بالإجارة هو فعل البناء وإيجاده فيها، وأنّ الصلاة غايته لا أنّه مملوك بعقد الإجارة [1]).
الثاني: لو فرض أنّه استأجر المكان ليصلّي فيه الناس- كما هو ظاهر الفرع المذكور- لكنه لا يقتضي لزوم الصلاة؛ إذ ليس الاستئجار على الصلاة [2]). هذا أوّلًا.
وثانياً: أنّ استحقاق الصلاة ولزومها بالإجارة لا يقتضي بطلانها كما في صلاة الأجير [3]).
ولم يرتض المحقق الاصفهاني هذه الإجابات فقال- بناءً على جواز الاستئجار ليصلّي فيها الناس-:
«والأرض أو الدار وإن كانت مورد الإجارة كما في إجارة الأعيان دائماً إلّا أنّ المملوك بعقد الإجارة هي المنفعة، وما يتصوّر منها ليس إلّا فعل الصلاة من الناس، وحينئذٍ فلازمه استحقاق فعل صلاة الناس فيه كما ذكره أبو حنيفة ...
فلا مملوك بالإجارة إلّا فعل الناس لأنفسهم مع أنّ أمرها بأيديهم».
ثمّ أجاب عن الإشكال بناء على ما اختاره من مسلك المشهور في حقيقة الإجارة فقال: «أمّا على مسلك المشهور- على ما يتراءى منهم من أنّ سكنى الساكن هي منفعة الأرض أو الدار- فقد أصلحناه بأنّ السكنى وإن كان عرضاً للساكن ولا يملكه بما هو مالك الدار، لكن إيجاده في الدار ليس تحت اختياره، وليس زمام أمره بيده بل بيد صاحب الدار، فبالإجارة يملك إيجاد السكنى فيها فكذا هنا، فإن فعل الصلاة بما هي وإن لم يكن مملوكاً لمالك الدار لكن أمر إيجادها في داره بيده، فالمستأجر يملك هذا المعنى، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يستأجرها لأن يصلّي فيها أو أن يصلّي فيها الناس فأمر فعل صلاة الناس بيدهم، إلّا أنّ ايجادها في الدار بيد المستأجر فعلًا كالمؤجر قبلًا» [4]).

[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 190.
[2] جواهر الكلام 27: 301.
[3] مستمسك العروة 12: 119.
[4] بحوث في الفقه (الإجارة) 2: 190- 191.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست